نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه الصلاة والسلام فاعملوا به ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج و السكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لن ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ورد بمنع صحة الرواية التي استدل بها الشيخ وبمنع إجماع الطائفة على العمل بخبر هؤلاء لو أريد من عمل الطائفة إجماعهم سيما إذا إنفرد بعض العامة بروايته لاحتمال أن يراد من قوله عليه السلام اجتماعهم على روايته وما ذكرنا سابقا من حصول التثبت الاجمالي يجري هنا أيضا فيمن وثقه الأصحاب منهم كالسكوني فإن المحقق رحمه الله في المعتبر وثقه في مسائل النفاس وكذلك غيره وأما على البناء على الدليل الخامس فالامر واضح مما بينا و أما سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم فقال الشيخ أيضا في عدة إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أن يعمل به إذا كان متحرزا في روايته موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء مما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف و رده المحقق رحمه الله بأنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ولعله أراد منع إجماعهم على العمل وأنه لا حجية في عمل البعض وإلا فلا مجال لانكار العمل مطلقا واختلف كلام العلامة رحمه الله ففي الخلاصة أكثر من قبول روايات فاسدي المذهب مع اشتراطه الايمان في يب ونقل صاحب المعالم رحمه الله عن والده في فوائد الخلاصة أنه حكى عن فخر المحققين أنه سئل والده عن أبان بن عثمان فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى إن جائكم فاسق ولا فسق أعظم من عدم الايمان وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي أن أبانا كان من الناووسية أقول والأظهر قبول أخبار الموثقين منهم إذ لو قلنا بصدق العدالة مع فساد العقيدة وعدم إطلاق الفاسق عليهم فيدل على حجية مفهوم الآية كما سيجئ وإن لم نقل بذلك وقلنا بكونهم فساقا لأجل عقائدهم فيدل على الحجية منطوق الآية لان التوثيق نوع من التثبت سيما مع ملاحظة العلة المنصوصة فإن التثبت إنما يحصل بتفحص حال كل واحد واحد من الاخبار أو بتفحص حال الرجل في خبره فإذا حصل التثبت في حال الرجل وظهر أنه لا يكذب في خبره فهذا تثبت في خبره لاتحاد الفايدة وإن أبيت عن ذلك مع ظهوره فالعلة المنصوصة تكفي عن ذلك وأما على البناء على الدليل الخامس فالامر واضح وأما العدالة فهي في الأصل الاستقامة والاستواء فالكيفية الحاصلة من تعديل القوي النفسانية وكسر سورة كل منها بعد فعلها وانفعالها من الطرفين بحيث يحصل شبه
(٤٥٨)