إذا انتفى اثر الجنون عنه وأما الصبي المميز فالمعروف من مذهب الأصحاب وجمهور العامة المنع ودليله الأصل وعدم شمول أدلة حجية خبر الواحد له وربما يستدل بالأولوية بالنسبة إلى الفاسق فإن للفاسق خشية من الله ربما منعه عن الكذب بخلاف الصبي وفيه تأمل وذهب آخرون إلى القبول قياسا على جواز الاقتداء به ورد ببطلان القياس أولا وبمنع الأصل ثانيا وبوجود الفارق ثالثا فإنهم يجيزون الاقتداء بالفاسق ولا يقبلون خبره هذا إذا رواه قبل البلوغ وأما إذا رواه بعده وسمعه قبله فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط ولذلك قبل الصحابة رواية ابن عباس وغيره ممن تحمل الرواية قبل البلوغ وما ذكره بعض الأصحاب من أن وجه رد الصدوق رحمه الله ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس هو هذا لا وجه له وأما الاسلام فظاهر بعضهم دعوى الاجماع على ذلك مستندا إلى قوله تعالى إن جائكم فاسق اما الاجماع فيشكل دعواه مطلقا حتى في صورة انسداد باب العلم نعم يفيد دعواه في تضعيف الظن الحاصل بخبره والحاصل أنه يمكن الاعتماد على الاجماع وإن كان منقولا لو ثبت حجية خبر الواحد بالخصوص ولو في صورة إمكان تحصيل العلم وأما في غيره فلا إلا إذا أوجب نفي الظن وأما الاستناد إلى الآية فإن كان مستند الاجماع هو أيضا هذه الآية فلا يبقى اعتماد على الاجماع أصلا وإن كان المستند نفس الآية ففيه منع الدلالة لمنع إطلاق الفاسق على الكافر المؤتمن الغير العاصي بجوارحه حقيقة والاستدلال بطريق الأولوية حينئذ ممنوع فإنه قد يكون الاعتماد على الكافر الثقة أكثر من الفاسق الغير المتحرز عن الكذب نعم يمكن أن يقال لو سلم عدم تبادر الكافر من الفاسق فلا نسلم تبادر عدمه فغاية الامر الشك فيحتمل أن يكون الكافر فاسقا ولما كان الحكم معلقا على الفاسق وهو اسم لما هو في نفس الامر كذلك كما سنبينه فيشترط قبول الخبر بعدمه ولا نعلم إلا بالعلم بعدم كونه فاسقا والجهالة كما قد تكون في كون الشئ من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم فقد تكون في كون الشئ من أفراد تلك المفهوم مطلقا وهما سيان فيما نحن بصدده ويمكن أن يقال مع تسليم صدق الفاسق على الكافر أيضا لا يدل الآية على عدم قبول روايته إذا كان ثقة لان معرفة كونه ثقة نوع تثبت في خبره ولو كان إجمالا كما سنبينه في خبر المخالفين وكيف كان فلا ثمرة يعتد بها في خصوص العمل برواياتنا وإن كان يثمر في غير الرواية المصطلحة مما يحتاج إليه في الموضوعات وأما الايمان والمراد كونه إماميا اثني عشريا فالمشهور بين الأصحاب اشتراطه لقوله تعالى إن جائكم فاسق والكلام فيه مثل ما تقدم بل أظهر ومقتضى هذا الشرط عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة وقال الشيخ رحمه الله في العدة بجواز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه لما روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام (أنه قال) إذا
(٤٥٧)