هو الجزء وأما مجرد تصوره حينئذ فلا يستلزم كونه مدلولا له بالفعل على ما قدمنا لكون ذلك خلاف مقتضى الوضع وحينئذ فلا يراد من اللفظ إلا معنى واحد فإن اعتبر دلالته على ذلك المعنى بتمامه لمطابقة وإن اعتبر دلالته على جزئه من جهة كون الجزء في ضمن الكل فتضمن وإن اعتبر دلالته على لازم له إن كان له لازم بمعنى الانتقال من أصل المعنى إلى ذلك اللازم فهو إلتزام ولا يخفى إن الدلالة على الجزء بهذا المعنى يعني في ضمن الكل هو معنى التضمن لا إذا استعمل اللفظ في الجزء مجازا كما يتوهم وكذلك في الالتزام وأما استعماله في الجزء منفردا إذا وضع له بوضع على حدة فهو مطابقة جزما فعلى ما مر من التحقيق فاللفظ اما مستعمل في الكل سواء اعتبر فيه الدلالة التضمنية أو الالتزامية أم لا واما مستعمل في الجزء فلا (يمكن تصادق)؟ الدلالة التضمنية الحاصلة في الصورة الأولى مع المطابقية التي هي الدلالة على هذا الجزء بعينه من جهة وضعه له على حدة واستعماله فيه إذ تلك الدلالة التضمنية لا تنفك من المطابقية التي هي في ضمنه وهو أحد معنيي المشترك ولا يجوز مع إرادته إرادة المعنى الاخر الذي هو ذلك الجزء بعينه بوضع مستقل وظهر أيضا أنه لا ينتقض كل واحد من التضمن والالتزام بالآخر بأن يكون جزء أحد المعنيين لازما للاخر أو بالعكس لان صدق كل منهما على الاخر يستلزم جواز إرادة كل واحد من المطابقيين فلنفصل الكلام ليتضح المرام فنقول ان المعترض يقول أن اللفظ المشترك بين الكل والجزء إذا أطلق على الكل كان دلالته على الجزء تضمنا مع أنه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له فينتقض بها حد المطابقة وإذا أطلق على الجزء كان دلالته عليه مطابقة ويصدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له اللفظ وكذا الحال في الملزوم واللازم وأقول إنا لا نسلم حينئذ أن دلالة اللفظ على الجزء في ضمن الكل وبتبعيته كما هو معنى دلالة التضمن يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وإن كان ذلك تمام الموضوع له بوضع آخر لان الدلالة على تمام الموضوع له انما هو تابع جواز الإرادة الجارية على قانون الوضع وقد ذكرنا أن المشترك إذا أريد منه أحد معانيه فلا يجوز إرادة الاخر معه مثلا في حوالينا رستاق مسمى بالكزاز (مشتمل على قرى كثيرة إحديها مسماة بالكزاز) فإذا أطلق الكزاز وأريد منه ذلك الرستاق فانفهام تلك القرية إنما هو بالتبع وفي ضمن انفهام الكل ولا ريب أنه حينئذ لا يدل على تلك القرية الخاصة بخصوصها ولا يجوز إرادتها أيضا فهو غير مدلول اللفظ بالاستقلال حينئذ نعم لو جاز إرادة المعنيين ولم تخالف القانون الوضع لاحتاج حينئذ إلى قيد الحيثية والقول بأن تلك القرية من حيث أنه جزء أحد المعنيين المطابقيين مدلول تضمني ومن حيث أنه نفس أحدهما الاخر فهو مطابقي قوله وإذا أطلق على الجزء كان دلالته عليه مطابقة إلخ قلنا لا نسلم حينئذ صدق أنه دلالة اللفظ على جزء ما وضع له الذي هو الدلالة التضمنية إذ المراد بها
(٢٤٩)