أما الفعل: فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.
وأما اللفظ المفرد: فكالمشترك، لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين والقرء، وإما بالاعلال، كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول. إذ لولا الاعلال لكان مختيرا، (1) بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفي الاجمال.
وأما اللفظ المركب: فكقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقده النكاح " (2) لتردده بين الزوج والولي، وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما، نحو: " ضرب زيد عمروا، فضربته " لتردده بين زيد وعمرو، وكالمخصوص بمجهول، نحو قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين " (3)، فان تقييد الحل بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال فيما أحل، وقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " (4).
إذا عرفت هذا، فههنا فوائد:
الأولى: ذهب السيد المرتضى (6) - رضي الله عنه - وجماعة من العامة إلى أن آية السرقة، وهي قوله تعالى: " والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما " (7)، مجملة باعتبار اليد، وقيل (8): باعتبار القطع أيضا. والأكثرون على خلاف ذلك وهو الأظهر.
لنا: أن المتبادر من لفظ " اليد " (9) عند الاطلاق، وهو جملة العضو إلى المنكب، فيكون حقيقة فيه، وظاهرا منه حال الاستعمال فلا إجمال. ويتبادر أيضا من لفظ " القطع " إبانة الشئ عما كان متصلا به، وهو ظاهر (10) فيه. فأين الاجمال؟
احتج السيد (11) " أن اليد يقع على العضو بكماله وعلى أبعاضه وإن كان لها