للاحتجاج على ما صار إليه. ولعله مثل احتجاج الشيخ، فإنهما يشترطان الاقتران في التخصيص.
القسم الرابع: أن يجهل التاريخ. وعندنا، أنه يعمل حينئذ بالخاص أيضا، لأنه لا يخرج في الواقع عن أحد الأقسام السابقة. وقد بينا أن الحكم في الجميع العمل بالخاص.
وما قيل: من أن الخاص المتأخر، إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، كان مخصصا، وإن ورد بعده، كان ناسخا، وحينئذ (1) فان كانا (2) قطعيين، أو ظنيين، أو العام ظنيا والخاص قطعيا، وجب ترجيح الخاص على العام، لتردده بين أن يكون مخصصا وناسخا (3). وإن كان العام قطعيا والخاص ظنيا، فاما أن يكون الخاص مخصصا أو ناسخا. وعلى (4) الأول، يعمل بالخاص أيضا. وأما على الثاني، فلا يجوز، بل يكون مردودا، فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين أن يكون مخصصا، وبين أن يكون ناسخا مقبولا، وبين أن يكون ناسخا مردودا، فكيف يقدم، والحال هذه، على العام؟.
فجوابه: أن احتمال النسخ معلق على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل، واحتمال التخصيص مطلق، فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشرط، والأصل يقتضي عدمه، إلا أن يدل على وجوده دليل والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يصح (5) احتمال النسخ حينئذ لمعارضة احتمال التخصيص.
لا يقال: هذا معارض بمثله. فنقول: إن احتمال التخصيص مشروط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل. وذلك غير معلوم، حيث يجهل الحال، فيتمسك في نفيه بالأصل، ويلزم منه نفي المشروط الذي هو التخصيص.
لأنا نقول: قد علم مما قدمناه رجحان التخصيص على النسخ، وأنه إذا