بصحة المنهي عنه، واللازم منتف، لأنه يصح أن يقول: " نهيتك عن البيع الفلاني بعينه مثلا. ولو فعلت لعاقبتك. لكنه يحصل به الملك. " وأجيب: بمنع الملازمة، فان قيام الدليل الظاهر على معنى لا يمنع التصريح بخلافه، وأن الظاهر غير مراد. ويكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند التجرد عنها.
وفيه نظر، فان التصريح بالنقيض يدفع ذلك الظاهر وينافيه قطعا. وليس بين قوله في المثال: " ولو فعلت لعاقبتك الخ "، وبين قوله: " نهيتك عنه " مناقضة ولا منافاة. يشهد بذلك الذوق السليم.
فالحق: أن الكلام متجه في غير العبادات وهو الذي مثل به. وأما فيها، فالحكم بانتفاء اللازم غلط بين، إذ المناقضة (1) بين قوله: " لا تصل في المكان المغصوب " و " لو فعلت لكانت صحيحة مقبولة " في غاية الظهور، لا ينكرها إلا مكابر.