مشتركة عند القائل باشتراك الصيغ، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره، فيلزم أن يكون الالتباس متأكدا عند التكرير. واما بطلان اللازم، فلانا نعلم ضرورة أن مقاصد أهل اللغة في ذلك تكثير الايضاح وإزالة الاشتباه.
احتج القائلون بالاشتراك بوجهين.
الأول أن الألفاظ التي يدعى وضعها للعموم تستعمل (1) فيه تارة وفي الخصوص أخرى. بل استعمالها في الخصوص أكثر، وظاهر استعمال اللفظ في شيئين أنه حقيقة فيهما. وقد سبق مثله.
الثاني: أنها (2) لو كانت للعموم، لعلم ذلك إما بالعقل، وهو محال، إذ لا مجال للعقل بمجرده (3) في الوضع، وإما بالنقل، والآحاد منه لا تفيد اليقين. ولو كان متواترا لاستوى الكل فيه.
والجواب عن الأول: أن مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والعموم هو المتبادر عند الاطلاق. وذلك آية الحقيقة، فيكون في الخصوص مجازا، إذ هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه.
وعن الثاني: منع الحصر فيما ذكر من الأوجه، فان تبادر المعنى من اللفظ عند إطلاقه دليل على كونه موضوعا له، وقد بينا أن المتبادر هو العموم.
حجة من ذهب إلى أن جميع الصيغ حقيقة في الخصوص: أن الخصوص متيقن، لأنها إن كانت له فمراد (4)، وإن كانت للعموم فداخل في المراد، و على التقديرين، يلزم ثبوته. بخلاف العموم، فإنه مشكوك فيه، إذ ربما يكون للخصوص، فلا يكون العموم مرادا، ولا داخلا فيه، فجعله حقيقة في الخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه.
وأيضا: اشتهر في الألسن حتى صار مثلا أنه: " ما من عام إلا وقد خص منه "، وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم. والظاهر يقتضي