لا مانع سواه اتفاقا. واللازم باطل، إذ لا اتحاد في المتعلقين. فان متعلق الامر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر، وقد اختار المكلف جمعهما، مع إمكان عدمه. وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي، حتى لا يبقيا (1) حقيقتين مختلفتين، فيتحد المتعلق.
والجواب عن الأول: أن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق. سلمنا، لكن المتعلق فيه مختلف، فان (2) الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة، بخلاف الصلاة. سلمنا، لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه. و دعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع، حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيف ما اتفقت.
وعن الثاني: أن مفهوم الغصب، وإن كان مغايرا لحقيقة الصلاة، إلا أن الكون الذي هو جزؤها بعض جزئياته، إذ هو مما يتحقق به. فإذا أوجد (3) المكلف الغصب بهذا الكون، صار متعلقا للنهي، ضرورة أن الاحكام إنما تتعلق (5) بالكليات باعتبار وجودها [في ضمن الافراد]، فالفرد الذي يتحقق به الكلي هو الذي يتعلق به الحكم حقيقة. وهكذا يقال في جهة الصلاة، فان الكون المأمور به فيها وإن كان كليا، لكنه إنما يراد (6) باعتبار الوجود. فمتعلق الامر في الحقيقة إنما هو الفرد الذي يوجد منه، ولو باعتبار الحصة التي في ضمنه من الحقيقة الكلية، على أبعد الرأيين في وجود الكلي الطبيعي.
وكما أن الصلاة الكلية تتضمن (7) كونا كليا، فكذلك الصلاة الجزئية تتضمن (8) كونا جزئيا، فإذا اختار المكلف إيجاد كلي الصلاة بالجزئي المعين منها، فقد اختار إيجاد كلي الكون بالجزئي المعين منه الحاصل في ضمن الصلاة المعينة. و