في الآية يحل بهم مثل ما حل بهم فان قالوا هو كذلك أريناهم بطلان قولهم ضرورة ولوجودنا (وجود ما ظ) من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وان لم يصبه ما أصابهم وهذا من ضعيف ما يتمسك به وتعلقوا أيضا بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم وقوله وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره قالوا والمثلية والمقدار طريقه غالب الظن وبقوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم قالوا وذلك طريقه غالب الظن وهذه الآيات لا يخلو أن يكون المستدل بها يعتمدها في جواز التعبد بالظنون أو في وجوب التعبد بها فان كان الأول كان ذلك صحيحا وذلك بما قدمنا جوازه وان أراد والثاني كان ذلك باطلا لأنه ليس إذا ثبت التعبد في شئ بغالب الظن ينبغي أن يحمل غيره لان ذلك يصير قياسا وكلامنا في مسألة القياس فكيف بالشئ على نفسه على ان من أصحابنا من قال ان المثلية والقدر منصوص عليه فعلى هذا سقط السؤال وتعلقوا أيضا بأن قالوا قد ظهرت عن الصحابة القول بالقياس واتفق جميعهم عليه نحو اختلافهم في مسألة الحرام و الجد والشركة والايلاد وغير ذلك ورجوع كل منهم في قوله إلى طريقة القياس لأنهم اختلفوا في الحرام فقالوا بأربعة أقاويل أحدها انه في حكم التطليقات الثلث وذلك مروى عن أمير المؤمنين (ع) وزيد وابن عمر والقول الاخر قول من جعله يمينا يلزم فيهما الكفارة وهو المحكى عن أبي بكر وعمرو بن مسعود وعايشة والثالث قول من جعله ظهارا وهو المروى عن ابن عباس وغيره والرابع قول من جعله تطليقة واحدة وهو المروى عن ابن مسعود وابن عمرو غيرهما ثم اختلفوا فمنهم من قواه ومنهم من جعلها واحدة رجعية وبعضهم جعلها بائنة وكل ذلك تفريع للقول الرابع وحكى في المسألة قول خامس عن مسروق وهو انه ليس بشئ لأنه تحريم لما أحله الله تعالى ووجوده كعدمه واختلافهم في الجد أيضا ظاهر وكذلك ما عددناه من المسائل وانما شرحنا مسألة الحرام لان الخلاف فيها أكثر منه في غيرها قالوا وقد علمنا انه لا وجه لأقاويلهم الا طريقة القياس والاجتهاد لان من جعل الحرام طلاقا ثلثا معلوم انه لم يرد انه طلاق ثلث على الحقيقة بل أراد انه كالطلاق الثلث وجار مجراه وكذلك من جعله يمينا وظهار الحال ان يريد الا الشبه دون أن يكون عنده يمينا أو ظهارا في الحقيقة ولأنه قد نقل عنهم النص الصريح في انهم قالوا بذلك قياسا لان من ذهب إلى ان الجد بمنزلة الأب نص على انه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع فقد الابن حتى صرح ابن عباس بأن قال الا لا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب وقد علمنا انه لم يرجع في ذلك إلى نص لان الجد لا نص عليه في الكتاب فلم يبق الا سلوكهم فيه طريق التمثيل والمقايسة وثبت أيضا عمن قال بالمقايسة بين الأخ والجد انه شبههما بغصني شجرة وبجدولي نهر ولهذا يبطل قول من يدعى انهم قالوا ذلك على طريق الصلح والبور أو لأنه أقل ما قيل فيه أو حكموا بحكم العقل أو لنص خفى
(٩٤)