لكل واحد منهما السدس لا يعلم وجوب نسخ الوصية للوالدين والأقربين لان اجتماع الوصية والميراث لهما غير منكر بل هو الصحيح الذي نذهب إليه ومن خالفنا في ذلك يرجع إلى ما روى من فعل النبي صلى الله عليه وآله لا وصيه لوارث ويدعى ان ذلك مجمع عليه وعندنا ان هذا خبر واحد لا ينسخ به ظاهر القران ولو سلم ان صوم عاشوراء نسخ في الحقيقة برمضان لما صح ان يصرف النسخ إلى الوقت لان من حق النسخ ان يتناول الافعال الواقعة في الأوقات لا الأوقات نفسها لأنها ليست من فعل المكلف فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما لا خلاف بين أهل العلم ان نسخ الكتاب بالكتاب يجوز والعلة في ذلك بينة وذلك لأنهما في وجوب العلم والعمل سواء فكما يجوز تخصيص أحدهما بصاحبه فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالاخر ولا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به لأنا قد بينا ان من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعي فاما معنى النسخ فقد يقع بدليل العقل وقد وقع ما قلنا انه جائز لان الله تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد أربعة اشهر وعشرا ونسخ الصدقة قبل المناجاة و نسخ ثبات الواحد للعشرة كل ذلك بالكتاب وان كان المنسوخ به ثابتا واما السنة فإنما تنسخ بالسنة أيضا إذا تساويا في الدلالة فان كانت الأولى من اخبار الآحاد فعلى مذهبنا ذلك ساقط لأنا لا نعمل بها وعلى مذهب الفقهاء يجوز نسخها بمثلها لأنهما إذا كان طريقهما العلم فحكمهما حكم الكتاب وإن كانا مما طريقهما العمل فحالهما أيضا متساوية فيجب صحة نسخ أحدهما بالأخرى وقد وقع ذلك أيضا على ما روى لان النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الأضاحي ولا فصل بين نسخ قوله بفعله أو قوله بقوله وقد وقع ذلك عند الفقهاء لأنه كان امر (ع) على ما روى بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة ثم اخذه وقد شرب رابعة فحده ونسخ به قوله وعندنا ان هذا الحكم غير منسوخ بل هو ثابت واما نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب فسنبين القول فيه انشاء الله تعالى واما الاجماع فعندنا لا يجوز نسخه لأنه دليل لا يتغير بل هو ثابت في جميع الأوقات لان العقل عندنا يدل على صحة الاجماع وما هذا حكمه لا يجوز تغييره فيطرق عليه النسخ وكذلك لا يصح النسخ به لان من شأن الناسخ أن يكون دليلا شرعيا متأخرا عن المنسوخ وذلك لا يتأتى في الاجماع على مذهبنا فجرى ذلك مجرى أدلة العقل التي لا يجوز النسخ بها على ما مضى القول فيه واما على مذهب الفقهاء فلا يجوز أيضا نسخه لأنه دليل قد استقر بعد ارتفاع الوحي و معلوم ان بعده لا يصح النسخ فيجب امتناع النسخ فيه وكذلك لا يصح النسخ به لمثل ما قلناه نحن من ان من شأن الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ والحكم إذا كان ثابتا فلا يجوز أن يجمع الأمة بعد ذلك على خلافه لان ذلك يؤدى إلى بطلان الاجماع فاما إذا اجمعوا على شئ ثم ورد الخبر بخلافه نحو اجماعهم على الأغسل (الغسل خ ر) على من غسل ميتا على مذهبهم ولا وضوء على حامله وقد وردت
(٤٤)