اخبار آحاد لا توجب علما وهذه مسألة طريقها العلم وليس لهم أن يقولوا قد تلقتها بالقبول وعلمت به لو سلمنا ذلك لم يكن فيها أيضا حجة لان كلامنا في صحة الاجماع الذي لا يثبت الا بعد ثبوت الخبر والخبر لا يصح حتى يثبت انهم لا يجمعون على خطاء وليس لهم أن يقولوا قد عملوا بهذه الاخبار وعولوا في صحة الاجماع عليها في كل زمان فقد جرت عادتهم لا يقبلوا ما جرى هذا المجرى ولا يعملوا به الا إذا كان قاطعا لعذرهم لأنا أولا لا نسلم انهم استدلوا على صحة الاجماع بهذه الاخبار ولا يبعد ان يكون اعتمدوا في صحة الاجماع على الآيات التي ذكرناها وان كانوا مخطئين في صحة الاستدلال بها فمن اين لهم انهم استدلوا بها على صحة الاجماع ولو سلم انهم استدلوا لجاز أن يكونوا مخطئين في الاستدلال بها ويكونوا اعتقدوا انها قاطعة للعذر وان لم يكن كذلك لضرب من الشبهة دخلت عليهم وقولهم أكثر ما جرت عادتهم فيما يجرى هذا المجرى ان يقبلوا الا الصحيح فلو سلمنا غاية ما يقترحونه لم يكن فيه ان يستدلوا الا بما يعتقدون وان طريقه العلم فمن اين ان ما اعتقدوه صحيح وذلك لا يثبت الا بعد صحة الخبر أو غيره من الأدلة ولو سلم من جميع ذلك لجاز أن يحمل الخبر على طائفة من الأمة وهم الأئمة من آل محمد عليهم السلام لان لفظة الأمة لا تفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه وذلك أولى حيث دلت الدلالة على عصمتهم من القبايح وان قالوا يجب حمله على جميع الأمة لفقد الدلالة على ان المراد بعض الأمة كان لغيرهم أن يقول انا احمل الخبر على جميع الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة من حيث ان لفظ الأمة يشملهم ويتناولهم فمن اين ان اجماع كل عصر حجة على انه قد قيل ان الخبر الأول لا يمتنع أن يكون رواية سمع من النبي (ع) مجزوما ويكون المراد النهى من أن يجمعوا على خطاء وليس من عادة أصحاب الحديث ضبط الاعراب فيما يجرى هذا المجرى وإذا كان ذلك محتملا سقط الاحتجاج به واما الخبر الثاني من قوله لم يكن الله ليجمع أمتي على خطاء فصحيح ولا يجيئ من ذلك انهم لا يجمعون على خطاء وليس لهم أن يقولوا ان هذا لاختصاص فيه لامتنا بذلك دون ساير الأمم لان الله تعالى لا يجمع ساير الأمم على خطاء وذلك انه وان كان الامر على ما قالوا فيمكن أن يخص هؤلاء بالذكر ومن عداهم يعلم ان حالهم كحالهم بدليل اخر ولذلك نظاير كثيرة في القران والاخبار على ان هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا فهذه جملة كافية في الكلام على الآيات والاخبار التي اعتمدوها في نصرة الاجماع على ما يذهبون إليه فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه إذا كان المعتبر في باب كونه حجة قول الامام المعصوم فالطريق إلى معرفة قوله شيئان أحدهما السماع منه والمشاهدة لقوله والثاني النقل عنه بما يوجب العلم فيعلم بذلك أيضا قوله هذا إذا تعين لنا قول الامام فإذا لم يتعين لنا قول الامام ولا ينقل عنه نقلا يوجب العلم ويكون قوله في جملة الأمة متميز منها فإنه يحتاج أن ينظر في أحوال المختلفين فكل من خالف فيمن يعرف نسبه ويعلم منشأه وعرف انه ليس بالامام الذي
(٧٥)