فرق وبعد فلو سلمنا قيام الحجة بما رووه وان لم يكن كذلك لم يكن فيه دليل على قولهم لان أكثر ما في الرواية عن ابن عباس انه انكر على زيد انه لم يحكم للجد بحكم الأب الأدنى كما حكم في ابن الابن وليس في الرواية انه انكر ذلك عليه وجمع بين الامرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لان ظاهرا من القول أوجب عنده اجراء الأب مجرى الجد كما ان ظاهر اخر أوجب اجزاء مجرى الابن للصلب الا ترى انه يحسن من نافى القياس العامل في مذهبه كله على النصوص أن يقول لمن خالفه في حكم الملامسة اما تتقى الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين ولا توجب انتقاضه بالقبلة وهو يذهب الا ان الذي يقتضى الجمع بينهما ظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء فلا يمنع أن يكون ابن عباس انما ادعا زيدا إلى القول بالظاهر وقال له إذا اجرى ابن الابن مجرى ابن الصلب لوقع اسم الولد عليه وتناول قوله يوصيكم الله في أولادكم لهما فاجرى أيضا الحد مجرى الأب لوقوع اسم الأب عليهما وقد روى عن ابن عباس في ذلك التعلق بالقولان صريحا على ان ظاهر قول ابن عباس يشهد لمذهبنا لأنه نسب زيدا إلى مفارقة التقوى وخوفه بالله تعالى فلولا ان زيدا عنده كان في حكم العادل عن النص لم يصح منه اطلاق ذلك القول لان من يعدل عن موجب القياس إلى اختلاف مذاهب مثبتيه لا ينسب إلى مفارقة التقوى لأنهم أكثرهم يقول انه مصيب ومن خطاه يقول انه معذور ولا يبلغ به إلى هذه الحال فاما ذكرهم غصني الشجرة وجد ولى النهر فلا يوجب القول بالقياس وانما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم وتنبيها عليه من غير أن يجعلوا ذلك علة موجبة للحكم كما يفعل المعلم مع المتعلم من ضرب الأمثال وتقريب البعيد وإزالة اللبس عن المشتبه وكيف يصح أن يدعى في ذلك انه على طريق المقايسة وقد علمنا ان القدر الذي اعتمدوه من ذكر الغصن والجدول لا يصح أن يكون عند أحد أصولا في الشريعة يقاس عليها وتثبت الاحكام لها على ان الوجه في ذكرهم لما حكى ظاهر و ذلك انهم توصلوا بما ذكر عنهم إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفى وألصقهما به نسبا ثم رجعوا في توريثه إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميت ويدعى كل واحد منهما انه أقرب إليه من الاخر فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما ان بعد الأبآئين الميت وبين كل واحد منهما ويحصيهم ليعلم ان الأقرب هو من قل عدد الاباء بينه وبين الميت دون من كثر عددهم بينه وبينه وله أيضا ان يوضح ذلك لمن التبس عليه بذكر الامتثال والنظائر وان كان (كل ذلك) مما لا يثبت به التوريث وانما يعرف به الأقرب والميراث يثبت بالنصوص فاما الوجه الثاني من الكلام على استدلالهم هذا ان نقول لهم لم زعمتم ان التكرير مرتفع وقد روى عن كل واحد من الصحابة الذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذمة وتوبيخ فاعله والازراء عليه فروى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره وهذا تصريح منه (ع) بأنه لا قياس في ذلك وروى عنه (ع) انه قال من أراد
(٩٩)