دينكم وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فأحال جميع ذلك على افعاله عليه السلام ومنها الإشارة وذلك نحو ما بين النبي صلى الله عليه وآله اشهر بأصابعه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابعه العشرة كلها وأراد بها ان الشهر يكون ثلثيه يوما ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض ابهامه في الثالث فبين أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما والحق بذلك من خالفنا في القياس والاجتهاد انه قد بين احكاما كثيرة بالتنبيه على طريقة القياس على ما يذهبون إليه وذلك عندنا باطل واما بيان الله تعالى فقد يكون بالكتابة وبالقول لأنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ وبين ذلك للملائكة وبين بخطابه وما انزل على النبي صلى الله عليه وآله من القرآن لنا المراد وبين أيضا بان دلنا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله بفعله واما الإشارة فلا تجوز عليه تعالى لأنها لا تكون الا بآلات والله تعالى ليس بذى آلة الا أنه من حيث أوجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وقد بين (ع) بالإشارة جاز أن يضاف ذلك إلى الله تعالى كما ان افعال الجوارح لا تجوز أيضا عليه وقد أضفنا إليه تعالى ما بينه النبي صلى الله عليه وآله بافعاله من حيث أوجب علينا الاقتداء به فكذلك القول في الإشارة وهذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال الفعل على ضربين ضرب منه يقع على وجه من وجوب أو ندب أو إباحة ويعلم وقوعه على ذلك الوجه فما يكون كذلك لا يحتاج إلى بيان ليعلم به الوجه الذي وقع عليه لان ذلك قد حصل العلم به والضرب الاخر أن يعلم مجرد الفعل ولا يعلم الوجه الذي وقع عليه ويجوز فيه وقوعه واجبا وندبا ومباحا على حد واحد فما يكون كذلك يحتاج إلى بيان يعلم به الوجه الذي وقع عليه وجرى الفعل في هذا الباب مجرى القول لان القول لما انقسم إلى قسمين قسم أنبأ عن المراد بظاهره وصريحه استغنى بذلك عن بيان المراد والقسم الاخر لم ينبئ عن المراد على التعيين احتاج في العلم بتعيينه إلى بيان فساوى القول الفعل من هذا الوجه على ما بيناه ونحن وان ذهبنا إلى ان الافعال كلها لابد من أنى عرف المراد بها ويعرف على أي وجه وقعت عليه بدليل فذلك لا يمنع من أن يكون حالها ما وصفناه كما ان الأقوال كلها قد علم انه يحتاج في معرفة ما وضعت له وان الحكيم مريد بها ذلك إلى الدليل ومع ذلك انقسمت إلى القسمين اللذين ذكرناهما فكذلك الفعل على ما بيناه وإذا ثبت ذلك وكان في افعال النبي صلى الله عليه وآله ما ينبئ بظاهره عن الوجه الذي وقع عليه فينبغي ان يستغنى ذلك عن البيان وما كان فيه من افعاله لا ينبئ بظاهره عن الوجه الذي وقع عليه احتاج إلى بيان ونظير القسم الأول انه إذا روى انه صلى الله عليه وآله صلى صلاة باذان وإقامة جماعة علم بذلك انها واجبة
(٢)