التي تدل على العقليات لان ذلك هو الذي يضاف إليهم فاما الشريعة فقوله هو الدليل فيها فالإضافة لا تصح فيها واما قوله تعالى فيها هدى ونور يحكم بها النبيون فالمراد به ما قدمناه يدل على ذلك قوله تعالى يحكم بها النبيون فظاهر ذلك يقتضى ان كل من كان قبل موسى قد حكم بذلك ولا يصح مع ذلك حمله على الشرعيات في هذا الباب الكلام في الاجماع فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى ان الاجماع حجة وحكى عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر انهم قالوا الاجماع ليس بحجة واختلف من قال حجة فمنهم من قال انه حجة من جهة العقل وهم الشذاذ وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر صلى الله عليه وآله إلى ان طريق كونه حجة السمع دون العقل ثم اختلفوا فذهب داود وكثير من أصحاب الظاهر إلى ان اجماع الصحابة هو الحجة دون غيرهم من أهل الاعصار وذهب مالك ومن تابعه إلى ان الاجماع المراعى هو اجماع أهل المدينة دون غيرهم غير انه حجة في كل عصرهم وذهب الباقون إلى ان الاجماع حجة في كل عصر ولا يختص ذلك بعصر الصحابة ولا باجماع أهل المدينة والذي نذهب إليه ان الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطاء وان ما يجمع عليه لا يكون الا صوابا وحجة لان عندنا انه لا يخلو من الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول (ع) وقد دللنا على ذلك في كتابنا تلخيص الشافي واستوفينا كل ما يسئل على ذلك من الأسئلة وإذا ثبت ذلك فمتى أجمعت الأمة على قول فلابد من كونها حجة لدخول الامام المعصوم في جملتها ومتى قيل جوزوا أن يكون قول الامام منفردا عن اجماعهم قلنا متى فرضنا انفراد الامام عن الاجماع فان ذلك لا يكون اجماعا بل لو انفرد واحد من العلماء عند من خالفنا من الاجماع أخل ذلك باجماعهم فان قيل إذا كان المدعى في باب الحجة قول الامام المعصوم فلا فايدة في ان تقولوا ان الاجماع حجة أو تعتبروا ذلك بل ينبغي أن تقولوا ان الحجة قول الامام ولا تذكرون الاجماع قيل له الامر وان كان على ما تضمنه السؤال فان لأعتبارنا الاجماع فايدة معلومة وهى انه قد لا يتعين لنا قول الامام في كثير من الأوقات فيحتاج حينئذ إلى اعتبار الاجماع ليعلم باجماعهم ان قول المعصوم داخل فيهم ولو تعين لنا قول المعصوم الذي هو الحجة لقطعنا على ان قوله هو الحجة ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال و متى فرضنا ان الزمان يخلو من معصوم حافظ للشرع لم يكن الاجماع حجة على وجه من الوجوه والذي يدل على ذلك انه لا دليل على كونهم حجة لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع فإذا لم يكن دليل وجب القطع على نفى كونه حجة لفقد ما يدل عليه ونحن نتبع ما يعتمده الخصوم في هذا الباب من جهة العقل والشرع معا ونبين انه لا دلالة في شئ من ذلك اعتمد من قال انهم حجة من جهة
(٦٤)