على موجب نفيهما (نفيها) معا ولان في ضمن ذلك الاجماع على ترك القول بما هو الحق مثال ذلك ان تفترق الأمة فرقتين فرقة تقول المال للأخ دون الجد فذلك خطاء لا محالة والأخرى تقول ان تصرف للجد لا محالة على جميع الأحوال لان في القول بهذين المذهبين خروجا عن الاجماع الذي هو ان المال اما للجد كله أو هو لواحد منهم وذلك بالاتفاق فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك كيف القول فيه على ما نذهب إليه فمن ذلك انهم إذا اجمعوا على الاستدلال بدليل أو بدليلين هل يجوز أن يستدل بغير ما استدلوا به أم لا فالذي نذهب انه لا يمتنع أن يستدل بدليل آخر إذا كان مما يوجب العلم اما من حجة عقل أو قران أو سنة مقطوع بها وانما قلنا ذلك لان اجماعهم على الاستدلال بدليل انما يدل على صحة ذلك الدليل وكونه موجبا للعلم وذلك لا يمتنع من أن يكون هناك دليل اخر لم يجمعوا عليه اللهم الا أن نفرض المسألة فيقال فإذا اجمعوا على انه لا دليل سواه هل يجوز الاستدلال بدليل آخر فنقول حينئذ ان ذلك لا يجوز لان اجماعهم على انه لا دليل غير ما استدلوا به يوجب العلم بان ما عدا ذلك الدليل شبهة فلا يصح الاستدلال بها فان قيل لو كان هناك دليل اخر لما وسع المعصوم الا يبينه ويترك الاستدلال به حتى يستدركه انسان اخر قيل له انما يجب أن يبين المعصوم ما يقف إزاحة العلة عليه وقد بين ما هو دليل موجب للعلم وهو ما اجمعوا عليه فاما غيره من الأدلة فقد سبق بيانه من الله تعالى ومن الرسول وجاز أن لا يجدد المعصوم بيانه وانما يجب عليه بيان ما لا يكون هناك ما يقوم مقامه فان قيل فعلى هذا كان يجوز أن لا يبين أيضا ما قد بيناه واجمعوا عليه لان هناك ما يقوم مقامه في إزاحة العلة في التكليف و هو الذي استدل به من بعد قيل كذلك تقول ولو لم يبين أصلا شيئا إذا هناك طريق للمكلف إلى علم ما كلفه لكان ذلك جائزا سائغا وانما يجب عليه بيان ما هو موقوف عليه ولا يكون هناك ما يقوم مقامه ومن ذلك انهم إذا اجمعوا على العمل بخبر هل يقطع على صحة ذلك الخبر أم لا وهل يعلم انهم قالوا ما قالوه لأجل الخبر أم لا فالذي نقوله في ذلك انهم إذا اجمعوا على العمل بمخبر خبر وكان الخبر من اخبار الآحاد لأنه إذا كان من باب المتواتر فهو يوجب العلم فلا يحتاج إلى الاجماع فيكون قرينة في صحته فإنه يحتاج أن ينظر في ذلك فان اجمعوا على انهم قالوا ما قالوه لأجل ذلك الخبر قطعنا بذلك على ان الخبر صحيح صدق وان لم يظهر لنا من اين (ان خ ر) قالوه ولا ينص على ذلك فانا نعلم باجماعهم ان ما تضمنه الخبر صحيح ولا يعلم بذلك صحة الخبر لأنه لا يمتنع أن يكونوا قالوا بما وافق مخبر المخبر بدليل اخر أو خبر اخر أقوى منه في باب العلم أو سمعوه من الامام المعصوم فاجمعوا عليه ولم ينقلوا ما لأجله اجمعوا اتكالا على الاجماع وكل ذلك جايز ويجب بذلك التوقف في هذا الخبر لا يقطع على صحته ويجوز كونه صدقا وكذبا وان قطعنا على ان مخبره صحيح يجب
(٨١)