إلى فعله في الصلاة مرة ولم يفعله أخرى مع جواز الصلاة ومنها أن يعلم انه قد مدح عليه ولم يذم على تركه ولم ينكر ذلك فاما ما يعلم انه فعله ووقع على جهة الوجوب فأشياء منها أن يكون بيانا لواجب ومنها أن يكون مما لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله نحو أن يركع في الصلاة ركوعين على سبيل القصد ومنها ان يفعله على وجه قد صار امارة للوجوب وما شاكلها يعلم حال فعله (ع) نحو أن يؤذن للصلاة ويأكل (ويأخذ خ ر) من مال غيره بعد العد والاحصاء فبهذه الوجوه قضى (قضا خ ر) على الغير فالحال في انه قضاء على الغير ظاهر ويكون على وجوه لكن جميعها سواء في انه قضاه يلزم المقتضى عليه هذا إذا كان حكما واما إذا كان جوابا لسؤال فقد سومح ويجب أن يحكم فيه بوجوب أو غيره بحسب الدلالة واما ما يتعلق بالغير من فعله فنحو مدحه وذمه وعقابه اما المدح فإنه يدل على ان الممدوح عليه ندب واما الذم فإنه يدل على ان الفعل الذي ذمه عليه قبيح فان ذمه لأنه لم يفعل الفعل أو تركه دل على وجوبه واما عقابه الغير على بعض الافعال فإنه يدل على قبحه ويدل مع ذلك على انه كبيرة عند من قال بالصغاير فينبغي أن يجرى مجرى افعاله (ع) على هذه الوجوه ويتبع فيها على الوجه الذي عليه يقع وبالله التوفيق فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا لا يصح التعارض بافعاله (ع) لان التعارض انما يقع في فعلين ضدين أو فعل الشئ وتركه ونحن نعلم انه لا يقع منه (ع) الفعلان الضدان ولا الفعل وتركه في حال واحدة وانما يقع منه الفعل في حال وضده في حال اخر وما يقع منه في حالين وان تضادا فإنه يمكن التأسي به فيهما كما يمكن امتثال الامر والنهي إذا تضمنا فعلين في حالين وما هذه حاله لا يصح التعارض فيه فصار فعله في هذا الباب مخالفا لقوله و لهذا لا يصح نسخ فعله في الحقيقة وذلك ان فعله الأول لا ينتظم الأوقات حتى يكون فعله الثاني رافعا ما لولا رفعه له لتناوله الأول على ما بيناه من نسخ القول لكن الامر وان كان كذلك فان الفعل الأول إذا علم انه قد أريد به ادامته في المستقبل صح كون ما بعده ناسخا وذلك ان الفعل إذا وقع بهذا الموقع جرى مجرى قول يتناول ايجاب الفعل في الأوقات المستقبلة فكما يصح النسخ لقول هذا حاله فكذلك يصح نسخ الفعل إذا كان هذه صفته وقد بينا ان النسخ قد يدخل في غير القول من أدلة الشرع كما يدخل في القول وانه يخالف التخصيص الذي من حقه ان يتناول الفعل إلى غاية فقط وليس لاحد أن يعترض ما قدمناه من نسخ الفعل بالفعل بان يقول كيف يصح نسخ الافعال لان ما بيناه قد اسقط ذلك فاما تخصيص الفعل بالفعل فلا يصح لان الافعال لا تتناول أشياء يخص منها بعضها فاما من جهة المعنى فان التخصيص في الفعل انما يكون بان يعلم ان المراد بالفعل الأول جميع المكلفين وذلك الفعل واجب فإذا رأيناه قد أقر بعضهم على تركه أو مدحه عليه علم انه مخصوص من جملتهم وسواء كان المدح
(٥٩)