التي يتعلق الاحكام بها أو يسوغ للحاكم الحكم لأجلها وكذلك ساير أسباب المواريث وكثيرا من التمليكات من موت أو غنيمة وما شاكله وكثير من الولايات التي هي سبب لتصرف الوالي فيما يتصرف فيه من امارة وقضاء وولاية على عجوز وغير ذلك فجميع ذلك وجميع أوصافه وشروطه يعلم بالشرع ولولاه لم يعلم واما علل الاحكام فعباد من قال بالقياس لا يعلم الا بالشرع واما الأدلة التي يعلم بالشرع فنحو القياس و الاجتهاد عند من أثبتها وجوز العمل بهما وما يتعلق بهما من العلل والامارات والاحكام واما على مذهبنا فنحو الافعال الصادرة من النبي (ع) لان بالشرع يعلم كونها أدلة على ما تقدم القول فيها فاما الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك فان كان يتعلق الشرع في بعض الوجوه لأنا نقول الرسول (ع) يعلم ان القرآن كلام الله وان كان علمنا بما يدل عليه أو بأنه دلالة يرجع فيه (فيها خ ر) إلى العقل واما المباحات فقد بينا ان طريق العلم بها كلها الشرع على ما مضى القول فيها على مذهبنا في الوقف قد ذكرنا في هذا الكتاب جملة موجزة في كل باب خصر ما خصرنا ولو شرحنا في شروح (شرح) ذلك لطال الكتاب وفيما لخصناه كفاية لمن ضبط هذا الفن وتنبيه بذلك على ما عداه ونسئل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفعنا بذلك ومن نظر فيه انه ولى ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.
وقد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة اعني عدة الأصول للعالم المحقق والفاضل المدقق اية الله في العالمين شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه ورفع في الخلد اعلامه امتثالا لامر الأديب الأريب قدوة المحققين جناب الشيخ الرئيس آقا شيخ على الخراساني الحايري في يوم الاثنين الثاني من ربيع الثاني في سنة 1318 كتبه العبد محمد الأردكاني مطبع دت پرساد بمبئي