موسى (ع) وسأل به محمدا صلى الله عليه وآله أن يخفف عن أمته والتكليف لا يتعلق باختيار الأنبياء (ع) ولا يؤثر فيه مسئلتهم التخفيف فيه ومنها ان في الخبر من التشبيه ما يقتضى انه موضوع لا أصل له وان كان فيه مالا يمتنع أن يكون صدقا والجواب عما تعلقوا به رابعا من أنه نسخ وجوب رد النساء على المشركين قبل فعله فهو انه (ع) لم يكن شرط لهم أن يرد عليهم النساء ابدا ولا إلى وقت بعينه فنسخ قبل ذلك بل اطلق ذلك اطلاقا ولا يمتنع أن يكون المصلحة اقتضت امضاء ذلك إلى الوقت الذي نسخه ولو كان قبل ذلك لم ينسخ ولو هاجرت امرأة قبل ذلك لكان يردها عليهم وهذا لا ينافي ما قدمناه فاما من تعلق في هذا الباب بنسخ تقديم الصدقة قبل المناجاة فغلط لأنه انما نسخ عز وجل قبل الفعل لا قبل وقته لأنهم عصوا الا عليا (ع) فلم يفعلوا ما امر الله تعالى به في وقته فنسخ عنهم وهذا جائز عندنا وقد يتعلق في هذا الباب باخبار آحاد لا يصح التعويل عليها في مثل هذه المسائل أو بشئ ليس بنسخ قبل وقت الفعل وانما هو نسخ قبل الفعل فينبغي أن يعرف في هذا الباب ويتأمل هو ما يرد منه انشاء الله تعالى فإنه لا يختل على ضبط أصل هذا الباب فاما الذي يدل على ان النسخ قبل الفعل يجوز على ما قدمنا القول فيه هو انه متى امر بالفعل في وقت وتقضى وقته فغير ممتنع أن ينهى عن أمثاله كما كان لا يمتنع أن ينهى عن ذلك لو فعل لان ما ينهى عنه انما ينهى عنه لأنه مفسدة له في التكليف فتقدم فعله لما امره به أو تركه له لا يؤثر في ذلك ولذلك نسخ تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول (ع) عمن أوجب عليه وان لم يفعلوه وعصوا فيه وما روى من ان أمير المؤمنين (ع) فعله لا يخرج غيره من أن يكون حاله ما وصفناه فالتعلق بذلك غير صحيح وانما ذكرنا هذا الفصل عقيب المسألة الأولى لان في المتفقه من يقول ان النسخ قبل الفعل لا يجوز ويظن ان ذلك يجرى مجرى النسخ قبل وقت الفعل وبينهما من الفرق ما قدمناه فصل في ان الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى ان الزيادة في النص ليست بنسخ على كل حال وهو مذهب كثير من أصحاب الشافعي ومنهم من قال انه نسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على ان ما عداه بخلافه مثل أن يكون النص ثمانين في حد القاذف يدل عنده على ان ما فوقه ليس بحد فإذا زيد عليه كان نسخا من هذا الوجه وذهب أبو عبد الله البصري إلى ان الزيادة على النص إذا اقتضت تغير حكم المزيد عليه في المستقبل كان قبيحا وان لم تقض ذلك لم يكن نسخا وحكى ذلك عن أبي الحسن والذي اختاره سيدنا المرتضى ره واليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله ره من قبل وهو الذي ذكره عبد الجبار بن أحمد في العمد أن الزيادة على ضربين أحدهما يغير حكم المزيد عليه حتى لو فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان يفعل قبل الزيادة لما كان مجريا ووجب اعادته فذلك يوجب نسخ المزيد عليه والاخر هو الذي لا يغير حكم المزيد عليه ولو فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان يفعل قبلها لكان مجزيا وانما يجب أن يضاف إليه الزيادة فيما هذا (فما خ ل)
(٤٠)