بذلك فان قلنا ان المراعى في اجماع الطايفة باجماع العلماء بالأصول والفروع فلا ينبغي أن يعتبر قول من ليس هو من جملة العلماء فان كان هناك من لا يعلم حاله وهل هو عالم بذلك أم لا و يكون قوله مخالفا لقول الباقين فينبغي أن يكون خلافه خلافا لأنا لأنا من أن يكون ممن يعلم جميع ذلك وإذا جوزنا أن يكون عالما بجميع ذلك جوزنا أن يكون اماما وإذا جوزناه اماما لم يكن اسقاط خلافه ومنها (واعلم خ ر) ان الطايفة إذا اختلفت على قولين وجوزنا كون المعصوم داخلا في كل واحد من الفريقين فان ذلك لا يكون اجماعا ولأصحابنا في ذلك مذهبان منهم من يقول إذا تكافى الفريقان ولم يكن من أحدهما دليل نوجب العلم أو يدل على ان المعصوم داخل معهم فيه سقطا جميعا ووجب التمسك بمقتضى العقل من خطر (حظر) أو إباحة على اختلاف مذاهبهم وهذا المذهب ليس بقوى عندي لأنهم إذا اختلفوا على قولين علم ان قول الامام موافق لأحدهما لا محالة لأنه لا يجوز أن يكون قوله خارجا عن القولين لان ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين وإذا علمنا دخول قول الامام في جملة القولين كيف يجوز اطراحها والعمل بمقتضى العقل ولو جاز ذلك لجاز أن يتعين أيضا قول الامام ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما في العقل وذلك باطل وبالاتفاق ومنهم من أن يقول نحن مخيرون في الاخذ بأي القولين شئنا ويجرى ذلك مجرى خبرين تعارضا ولا يكون لأحدهما مزية على الاخر فانا نكون مخيرين في العمل بهما وهذا الذي يقوى في نفسي ومتى قيل بالمذهب الأول فرض اجماعهم بعد ذلك على أحد القولين كان ذلك جايزا ويعلم باجماعهم صحة ذلك القول وان الاخر لم يكن صحيحا ووجب المصير إلى ما اجمعوا عليه ومتى قلنا بالمذهب الأخير لم يجز أن يجمعوا على أحد القولين لأنهم لو اجمعوا على أحدهما لدل ذلك على ان القول الاخر باطل وقد قلنا انهم مخيرون في العمل بأيهما شاءوا واجماعهم على أحدهما ينقض ذلك ولسنا ممن يقول انهم يقولون بالقولين اجتهادا ثم يؤدى اجتهادهم إلى أحد القولين فيجمعوا عليه لان ذلك انما يصح على مذهب من يقول بالاجماع ولم يراع قول المعصوم الذي نراعيه فاما إذا اجمعوا على قول فلا يجوز أن يراعى الخلاف الذي يحدث بعده لان بالاجماع الأول علم قول المعصوم في تلك المسألة وإذا علم انه هو الحجة فكل قول يخالف يجب أن يحكم بفساده وكذلك إذا اجمعوا على قولين فإحداث القول الثالث والرابع ينبغي أن يكون فاسدا لان قول المعصوم موافق للقولين والقول الثالث والرابع يخالفه فينبغي أن يحكم بفساده ولا يجوز أن تجمع الأمة على مسئلتين مخطئة فيهما لا على مذهبنا ولا على مذهب من خالفنا فاما على مذهبنا فلانه لابد أن يكون قول الامام مع أحدهما ولا يجوز مع ذلك أن يكو خطاء واما على مذهب مخالفينا فلا يجوز ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وآله نفى عنهم الخطاء خطاء عاما ولم يخص واحدا دون ما زاد
(٨٠)