إلى المشاقة ولم يكن ذلك بأبعد من شيئين مباحين على الانفراد فإذا جمع بينها صار محظورين الا ترى انه يجوز للخبر المسلم العقد على ثلث من النسوة على الانفراد وعلى امرأتين أيضا على الانفراد ولا يجوز له بجمع في عقد واحد ثلثا وثنتين لان ذلك مخطور ولذلك نظاير كثيرة في الشرع لكن هذا وان كان جايزا علمنا انه لم يثبت لان علمنا ان فعل شئ من المباحات ومن الاكل والشرب وان انضم إلى مشاقة الرسول فإنه لا يستحق (به) الوعيد فلأجل ذلك لم يجز ضم ذلك إلى المشاقة واستدلوا (تعلقوا خ ر) أيضا بقوله تعالى وكذلك (كذلك) جعلناكم أمة وسطا قالوا والوسط العدل ولا يكون هذه حالهم الا وهم خيار لان الوسط من كل شئ هي المعتدل منه وقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم المراد به خيرهم وعلى هذا الوجه يقال انه (ع) من أوسط العرب يعنى بذلك من خير لهم وأيضا فإنه جعلهم كذلك ليكونوا شهداء على الناس كما انه (ع) شهيد عليهم فكما انه لا يكون شهيدا الا وقوله حق فكذلك القول فيهم وهذه الآية لا تدل أيضا على ما يدعونه لا يخلو ان يكون المراد بها جميع الأمة المصدقة بالرسول (ع) أو بعضها وقد علمنا انه لا يجوز أن يريد به جميعا لان كثيرا منها ليس بخيار ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنهم خيار عدول وفيهم من ليس بعدل ولا خير وهذا مما يوافقنا عليه أكثر من خالفنا وان كان أراد بعضها لم يخل ولك البعض أن يكون جميع المؤمنين المحقين للثواب أو يكون بعضا منهم غير معين فان كان الأول فلا دلالة توجب عمومها في الكل دون حملها على بعض معين لأنه لا لفظ هيهنا من الالفاظ التي تدعى للعموم كما هو في الآيتين (الآية ظ) المتقدمتين وان كان المراد بعضا معينا (غير معين ظ) فخرجت الآية من أن يكون فيها دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم ولم يكون بعض المؤمنين بأن يقتضى تناولها أولى من بعض وساغ لنا ان نقصرها على الأئمة من آل محمد (ع) ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول لقيام الدلالة على عصمة من عدلنا بها إليه وطهارته وتمييزه من كل الآية فان قيل اطلاق القول يقتضى دخول كل الأمة فيه ولولا الدلالة التي دلت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من يستحق المدح منهم والثواب فإذا خرج من لا يستحقها بدليل وجب عمومها في كل المستحقين للثواب والمدح لأنه ليس هي بأن تتناول بعضها أولا من بعض قيل له ان اطلاق القول لا يقتضى كل الأمة على أصلنا حتى يلزم إذا أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره واقتضى ذلك وموجب تعليق الآية بكل من عد الخارجين عن استحقاق الثواب الواجب القضا لعمومها في جميع من كل كان بهذا الصفة في ساير الاعصار لان ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال (ع) فكان يسوغ عمل القول على الاجماع كل عصر وهذا يبطل الفروض في اجتماع الآية وليس لاحد أن يقول كيف يكون اجتماع جميع أهل الاعصار على الشهادة حجة ولا يكون اجماع كل أهل عصر حجة
(٧٠)