على قولين يكون أحد القولين قول الامام والباقون قولهم على خلافه وما أجزتم ذلك كان في ذلك تعيين الامام وتمييزه وذلك لا تقولونه وان امتنعتم من ذلك قيل لكم وما المانع من ذلك قيل الذي نقول في ذلك انه لا يمتنع ما فرض في السؤال على وجه ويمتنع على وجه فالجائز من ذلك هو أن يجمع كل من عدا الامام على قول إذا لم نعرفهم كلهم بأسمائهم ويجوز أن يكون الامام فيهم ومن جملتهم ونجوز أيضا مع ذلك أن يكون المنفرد الذي قال بالقول الاخر وهذا لا يؤدى إلى العلم بعين الامام وتمييزه والذي لا يجوز أن يكون الجماعة الذين خالفوا الواحد المعروفين بأسمائهم وأنسابهم لأنه متى كان كذلك علم به ان الامام هو الاخر وذلك ينافي غيبته (ع) فان قيل فإذا اتفق ما أجزتموه من القسمين كيف قولكم فيه قيل متى اتفق ذلك وكان على القول الذي انفرد به الامام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بهما لم يجب عليه ظهور ولا الدلالة على ذلك لان ما هو موجود من دليل الكتاب والسنة كان في باب إزاحة التكليف ومتى لم يكن القول على الذي انفرد به دليل على ما قلناه وجب عليه الظهور أو اظهار من يبين الحق على تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه والا لم يحسن التكليف ولا ينقض هذا ما قدمناه من اختلاف الطائفة على قولين ولا يكن لاحد القولين ترجيح على الاخر ولا دليل على ان المعصوم مع أحدهما بان قلنا تكون مخيرين في العمل بأي القولين شئنا لان هذه المسألة مفروضة إذا كان الحق فيما عند الامام دون غيره من الأقوال ويكون من الأمور المضيقة وانما يجوز ما قدمناه أولا إذا كان من باب ما يجوز التخيير فيه ولا تنافى بين المسئلتين وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه أخيرا انه يجوز أن يكون الحق فيما عند الامام والأقوال الاخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنه إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الاحكام يكون قد اتينا من قبل نفوسنا فيه ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى الينا الحق الذي عنده وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى الا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الامام فيها الا بالاعتبار الذي بينا فمتى جوزنا انفراده (ع) بالقول ولا يجب ظهور منع ذلك بالاجماع فان قيل كيف تعلمون اجماع الامامية على مسألة وهم منتشرون في أطراف الأرض وفي البلاد التي يكاد ينقطع خبر أهلها عن البلاد الاخر وهل هذا الا متعذر مستحيل قيل له السائل عن هذا السؤال لا يخلو من أن يريد به الطعن في الاجماع على كل حال فان ذلك مما لا يصح ادراك العلم به على حال أو يريد اختصاص الامامية بهذا السؤال دون غيرهم فان أراد الأول فقوله يسقط لان من هو في أطراف الأرض وفي البلاد البعيدة اخبارهم متصلة وخاصة العلماء منهم لان الدين يراعى أقوالهم هم العلماء دون العامة الذين لا يعتبرون في هذا الباب ولهذا لا نشك ولا أحد من العلماء ان في أطراف الأرض من يعتقد
(٧٧)