دل الدليل على عصمته وكونه حجة وجب اطراح قوله ولا تعتد به ويعتبر أقوال الذين لا يعرف نسبهم لجواز أن يكون كل واحد منهم الامام الذي هو الحجة ويعتبر أقوالهم في باب كونهم حجة فان قيل فعلى هذا التقدير هل تراعون قول من خالفكم في الأصول أم تراعون قول وافقكم فيها قلنا لا نراعي قول من خالفنا في شئ من الأصول من التوحيد والعدل والإمامة والارجاء وغير ذلك لان جميع ذلك معلوم بالأدلة الصحيحة التي لا يجوز خلافها ولابد أن يكون الامام قائلا بها وإذا كان لابد أن يكون الامام قائلا بها فمن خالف الامامية في شئ من هذه الأصول فينبغي أن يكون قوله مطروحا ويكون ذلك أبلغ من اطراح قول من علمنا لان التعيين بخلاف الحق مثل التعيين بالنسب بل بذلك اكد لأنه معلوم من طريق لا يحتمل خلافه فان قيل ولم لا يجوز أن يكون الامام المعصوم مظهرا لبعض هذه المذاهب المخالفة لمذاهب الامامية لضرب من التقية على ما تجوزون عليه وان كان قوله حقا فيما يرجع إلى الفروع فلا يجب أن يقطعوا على ان المعتبر قول الامامية قيل انما يجب اطراح قول من خالفنا في الأصول إذا علم أنه قد قائل به قد بينا ومعتقدا فاما إذا جوزنا انه قائل به لضرب من التقية فيجب أن يطرح قوله ويعتبر قوله وقول من جوزنا ذلك فيه مع أقوال المظهرين للحق ليصح لنا العلم بدخول قول الامام في جملة أقوالهم فان قيل فما قولكم إذا اختلفت الامامية في مسألة كيف يعلمون ان قول الامام داخل في جملة أقوال بعضها دون بعضها قلنا إذا اختلفت الامامية في مسألة كيف يعلمون قول الامام دخل في جملة أقوال بعضها دون بعضها قلنا إذا اختلفت الامامية في مسألة نظرنا في تلك المسألة فان كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنة مقطوع بها يدل على صحة بعض أقوال المختلفين قطعنا على ان قول المعصوم موافق لذلك القول ومطابق له وان لم يكن على أحد الأقوال دليل يوجب العلم نظرنا في أحوال المختلفين فكل (وان كان خ ر) ممن عرفناه بعينه ونسبه وقائلا بقول والباقون قائلون بالقول الاخر لم نعتبر قول من عرفناه لأنا نعلم ان ليس فيهم الامام المعصوم الذي قوله حجة فان كان في الفريقين أقوام لا يعرف أعيانهم ولا أنسابهم وهم مع ذلك مختلفون كان المسألة من باب ما تكون فيها مخيرين بأي القولين شئنا أخذنا ويجرى ذلك مجرى الخبرين المتعارضين الذي لا ترجيح لأحدهما على الاخر على ما مضى القول فيما تقدم وانما قلنا ذلك لأنه لو كان الحق في أحدهما يوجب أن يكون مما يمكن الوصول إليه فلما لم يكن دل على انه من باب التخيير ومتى فرضنا أن يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم حينئذ الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبين الحق في تلك المسألة لو يعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحق من تلك الافعال حتى يؤدى ذلك إلى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف وفي علمنا ببقاء التكليف ولعدم ظهوره أو ظهور ما يجرى مجراه دليل على ان ذلك لم يتفق فان قيل بجواز ان يختلف الامامية
(٧٦)