والى ما يوجب شيئا من ذلك وان يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضى اشتراكهما مما يستحق عليهما ويعامل به فاعلهما إلى يرون ان الصغيرة تشارك الكبيرة في القبح والخطأ ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما والربا (والزنا خ ر) والكفر يشتركان في القبح والمعصية ولا يجب تساويهما في سائر الاحكام وإذا أجاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطأ ولا يجب مساواة ذلك الخطأ لما يوجب من الخطاء والتبري واللعن وحمل السلاح والحرب ثم يقال لهم أليس الصحابة قد اختلفت قيل العقد لأبي بكر حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فإذا اعترفوا به ولابد منه قيل لهم أو ليس الذي دعوا إلى ذلك مخطئين لمخالفتهم الخبر المأثور عن النبي (ع) من قول الأئمة من قريش فلابد من الاقرار بخطائهم فيقال لهم أفتقولون انهم كانوا فساقا ضلالا يستحقون اللعن والبراءة والحرب فان قالوا نعم لزمهم تفسيق الأنصار أو لعنهم و البراءة منهم وهذا أقبح مما يعيبونه على من يرمونه بالرفض فان قالوا انهم لم يصروا على ذلك بل راجعوا الحق فلم يستحقوا تفسيقا ولا براءة قيل لهم كلامنا عليهم قبل التسليم وسماع الخبر وعلى ما قضيتم به يجب أن يكونوا في تلك الحال فساقا يستحقون البراءة واللعن والعدول عن الولاية والتعظيم وهذا مما لم يقله أحد منهم على ان فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر واقام على امره فيجب أن يحكموا فيه بكل الذي ذكرناه فان قالوا ان الأنصار لم تفسق بما دعت إليه وان كان الحق في خلاف قولها ولا (الا خ ر) استحقت اللعن والبراءة قيل لهم فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه وان يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم ويسئلون أيضا على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما الحق فيه في واحد كاختلافهم فيما نعى الزكاة هل يستحقون القتال وغير ذلك من المسائل ويقال يجب إذا كان من فارق الحق في هذه المسائل من الصحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا مستحقا للمحاربة ويسئلون أيضا عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم حتى قال له أمير المؤمنين (ع) ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فيقال لهم أتقولون ان قضاه بذلك حق فان قالوا نعم غلطوا وفارقوا ما عليه الأمة لان الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين (ع) وقوله لولا على لهلك عمر دلالة على تنبيه الخطاء في قضيته فيتوهم أتقولون إذا كان قد أخطاء انه مستحق للعن والبراءة والتفسيق فلابد لهم من أن ينفوا ذلك ويجعلوا الخطأ الواقع منه مما لا يقتضى تفسيقا ولا براءة فيقال لهم في المجتهدين مثله فان قالوا ان الخطاء الذي لم يقم الدلالة على انه فسق يجوز أن يكون فسقا وأن يكون صاحبة (صاحبه) مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة فيقولون في الصحابة مثل ذلك قلنا هكذا يجب أن يقال وانما منعنا من ايجابكم تفسيقهم والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد وأعلمناكم ان ذلك لا يجب في كل خطأ ومعصية وليس هذا
(١٠٧)