عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١١١
أن يقول لهم ان الأرز ليس بمشابه للبر ولا النبيذ التمري يشابه الخمر ولا بينهما شبه يوجب التساوي في الحكم والخبر انما تناول المساواة بين المشتبهين ولا اشتباه هيهنا فان قالوا هيهنا اشتباه مظنون قلنا ليس في الخبر اعمل على ما تظنه مشتبها بل قال اعرف الأشباه والنظاير وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه على الامر الذي يقع به التشابه في الحكم غير مذكور في الخبر فان جاز لهم ان يدعوا انه عنى المشابهة في المعاني التي يدعيها القايسون كالكيل في البر والشدة في الخمر جاز لخصومهم أن يدعوا انه أراد المشابهة في اطلاق الاسم واشتمال اللفظ فيكون ذلك دعا منه إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات لتساويهما في تناول اللفظ فكأنه تعالى إذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما و علم ان كل سارق يقع عليه هذا الاسم وشارك سائر السراق في تناول اللفظ وجب التسوية بين الجميع في الحكم الا أن يقوم دلالة واستدلوا أيضا بأن قالوا إذا ثبت في انه لابد في الفرع الشرعية من حكم ولا نص ولا دليل على حكمها فيجب أن تكون متعبدين فيها بالقياس وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه فقالوا قد ثبت عن الصحابة انهم رجعوا في طلب احكام الحوادث إلى الشرع فإذا علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصح انه لا نص يدل على هذه الاحكام بظاهره ولا دليله فليس بعد ذلك الا القياس والاجتهاد لان التجنب والقول بما اتفق يمنع منه العقل وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى اجماعهم على نفس القياس والاجتهاد بل رجعوا إلى اجماعهم في طلب الاحكام من جهة الشرع وفي الطريقة الأولى اعتبروا اجماعهم على نفس القول بالقياس فيقال لهم في الحوادث حكم ولم يكلف معرفته أو لا حكم فيها جملة وكل ذلك جايز لا مانع منه واما تعلقهم بهذه الطريقة على الوجه الثاني فمبنى على انه لا نص يدل بظاهره ولا دليله على احكام الحوادث فيجب لذلك الرجوع إلى القياس فيها و دون ما ظنوه خرط القتاد (كناية است از صعوبت كندن پرگ درخت از جهة خار داشتن اندرخت وانكه اگر بر عكس كنند لمحرره عفى عنه ولوالديه) لأنا قيد بينا ان جميع ما اختلف فيه الصحابة من الاحكام له وجه وان القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن اعادته على أكثر ما في هذا أن يكون جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها للاحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل فيها وانه لابد فيها من حكم شرعي ثم نقول انهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع الا إلى النصوص وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة من أين لهم ان جميع ما يحدث إلى يوم القيمة هذا حكمه وانه لابد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ولم إذا كانت الحوادث التي بليت بها الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كل حادثة وهل هذا الا تمن وتحكم على انه قد روى عن بعضهم ما يقتضى انه رجع إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق لأنه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من تريد مما يعلم بالعقل اباحته استدل الشافعي وجماعة معه على ذلك بالقبلة قالوا لما وجب طلبها بما يمكن طلبه به يقال لهم ان ما ذكرتموه ان دل قائما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات فاما أن يعتمد في اثبات العبادة به في الشرع فباطل لان معتمد ذلك
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125