أن يقول لهم ان الأرز ليس بمشابه للبر ولا النبيذ التمري يشابه الخمر ولا بينهما شبه يوجب التساوي في الحكم والخبر انما تناول المساواة بين المشتبهين ولا اشتباه هيهنا فان قالوا هيهنا اشتباه مظنون قلنا ليس في الخبر اعمل على ما تظنه مشتبها بل قال اعرف الأشباه والنظاير وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه على الامر الذي يقع به التشابه في الحكم غير مذكور في الخبر فان جاز لهم ان يدعوا انه عنى المشابهة في المعاني التي يدعيها القايسون كالكيل في البر والشدة في الخمر جاز لخصومهم أن يدعوا انه أراد المشابهة في اطلاق الاسم واشتمال اللفظ فيكون ذلك دعا منه إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات لتساويهما في تناول اللفظ فكأنه تعالى إذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما و علم ان كل سارق يقع عليه هذا الاسم وشارك سائر السراق في تناول اللفظ وجب التسوية بين الجميع في الحكم الا أن يقوم دلالة واستدلوا أيضا بأن قالوا إذا ثبت في انه لابد في الفرع الشرعية من حكم ولا نص ولا دليل على حكمها فيجب أن تكون متعبدين فيها بالقياس وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه فقالوا قد ثبت عن الصحابة انهم رجعوا في طلب احكام الحوادث إلى الشرع فإذا علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصح انه لا نص يدل على هذه الاحكام بظاهره ولا دليله فليس بعد ذلك الا القياس والاجتهاد لان التجنب والقول بما اتفق يمنع منه العقل وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى اجماعهم على نفس القياس والاجتهاد بل رجعوا إلى اجماعهم في طلب الاحكام من جهة الشرع وفي الطريقة الأولى اعتبروا اجماعهم على نفس القول بالقياس فيقال لهم في الحوادث حكم ولم يكلف معرفته أو لا حكم فيها جملة وكل ذلك جايز لا مانع منه واما تعلقهم بهذه الطريقة على الوجه الثاني فمبنى على انه لا نص يدل بظاهره ولا دليله على احكام الحوادث فيجب لذلك الرجوع إلى القياس فيها و دون ما ظنوه خرط القتاد (كناية است از صعوبت كندن پرگ درخت از جهة خار داشتن اندرخت وانكه اگر بر عكس كنند لمحرره عفى عنه ولوالديه) لأنا قيد بينا ان جميع ما اختلف فيه الصحابة من الاحكام له وجه وان القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن اعادته على أكثر ما في هذا أن يكون جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها للاحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل فيها وانه لابد فيها من حكم شرعي ثم نقول انهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع الا إلى النصوص وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة من أين لهم ان جميع ما يحدث إلى يوم القيمة هذا حكمه وانه لابد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ولم إذا كانت الحوادث التي بليت بها الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كل حادثة وهل هذا الا تمن وتحكم على انه قد روى عن بعضهم ما يقتضى انه رجع إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق لأنه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من تريد مما يعلم بالعقل اباحته استدل الشافعي وجماعة معه على ذلك بالقبلة قالوا لما وجب طلبها بما يمكن طلبه به يقال لهم ان ما ذكرتموه ان دل قائما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات فاما أن يعتمد في اثبات العبادة به في الشرع فباطل لان معتمد ذلك
(١١١)