عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
سمى نصا لأنه يظهر المراد ويكشف عن الغرض شبيها بالنص المأخوذ من الرفع نحو قولهم منصة العروس إذا أظهرت ونحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان حين أفاض من عرفات إلى جمع يسير على هيئة فإذا وجد فجوة نص يعنى انه إذا بلغ فيه الغاية فعلم بذلك صحة ما قلناه واما المفسر فهو ما يمكن معرفة المراد به وهو موضوع في الأصل لماله تفسير لكنه لما كان ماله تفسير يعلم بتفسيره مراده وكان ما يعلم المراد به بنفسه بمنزلته سمى مفسرا واما المحكم فهو ما لا يحتمل الا الوجه الواحد الذي أريد به ووصفه محكما لأنه قد احكم في باب الإبانة عن المراد واما المتشابه فهو ما احتمل من وجهين فصاعدا فاما وصف القران بأنه متشابه كله في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالمراد به انه متماثل في باب الدلالة والهداية والرشاد والاعجاز وقد وصفه الله تعالى بأنه محكم بقوله الر كتاب أحكمت آياته والمعنى بذلك انه أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت ويحصل به الغرض المقصود ولذلك وجب حمل المتشابه على المحكم ويجعل المحكم أصلا له وقد وصف الله تعالى القرآن بان بعضه محكم وبعضه متشابه بقوله هو الذي انزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات والمعنى بذلك ما قدمناه و اما الظاهر فهو ما يظهر المراد به للسامع من حيث ظهر مراده وصف هو بأنه ظاهر وقد بينا فيما تقدم معنى العام والخاص والامر والنهى فأغنى الإعادة ان شاء الله تعالى فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج الخطاب على ضربين أحدهما يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد به بظاهره وان لم يصف إليه امر اخر وثانيهما لا يستقل بنفسه ولا يفهم المراد به بعينه الا أن يقترن به بيان يدل عليه فاما ما يستقل بنفسه فعلى أربعة اقسام أولها ما وضع في أصل اللغة لما أريد به وكان صريحا فيه سواء كان عاما أو خاصا امرا كان أو نهيا فان جميع هذه الالفاظ يمكن معرفة المراد لظاهرها فمتى خاطب الحكيم بها وأراد به ذلك أمكن أن يعلم مراده بها ونظير ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقوله ولا يظلم ربك أحدا وقوله والله بكل شئ عليم وغير ذلك وثانيها ما يفهم المراد به بفحواه لا بصريحه وذلك نحو قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فان فحواه يدل على المنع من أذاهما على كل وجه وكذلك قوله ولا يظلمون
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159