عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
متناولة لمثل ما تناولته الأولى وكانت مخالفة لها في الحكم فلا تعلق لها بالجملة الأولى وكانت كأية أخرى يجب حملهما على ظاهرهما وان كانت متناولة لمثل ما تناولته الأولى وكانت متضادة لها في الحكم فذلك لا يجوز وقوعه من الحكيم تعالى لأنه يؤدي إلى التناقض والبداء وهما منفيان عنه تعالى فنظير الجملة المؤكدة ان نقول اقتلوا المشركين ثم بعطف على ذلك فيقول اقتلوا الكفار ونظير الجملة المخالفة ان نقول اقتلوا المشركين وخذوا غنائمهم واسبوا ذراريهم وما يجرى مجرى ذلك ونظير المتضادة نحو أن يقول اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الكفار فان ذلك ينفى ما أثبتته الجملة الأولى وذلك لا يجوز على الحكيم تعالى وإذا كانت الجملة الثانية أخص من الجملة الأولى وأعم منها وان كانت تقتضي مثل حكم الأدلة كانت تأكيدا أو ذكرا لتفخيم ما ذكر في الأولى وعلى ذلك يحمل قوله من كان عدوا لله وملئكته ورسله و جبريل وكذلك قوله فيها فاكهة ونخل ورمان فان ذلك اما ان تحمله على التأكيد أو على تفخيم سائر ما افرد بالذكر وعند من قال بدليل الخطاب من أصحاب الشافعي و غيرهم ان افراد بعض ما تناوله لفظ العموم بالحكم يدل على انه أراد بالعموم الخصوص وعلى هذا حمل قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على ان المتعة يجب لغير المدخول بها إذا لم يسم لها مهرا ومن خالفه قال تجب المتعة لكل مطلقة وسنذكر ما عندنا من دليل الخطاب فيما بعد ان شاء الله تعالى والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب ان يقال ان العموم في الأولى يمنع من دليل الخطاب في الثانية بأولى من أن يقال ان دليل الخطاب في الثانية يمنع من حمل الأولى على العموم فإذا تساوى القولان وجب أن يوقف ذلك على البيان أو يكون مجملا على ما بيناه وان كانت الجملة الثانية مخالفة للأولى في الحكم كانت كأية أخرى لا تعلق لها بالجملة الأولى على ما بيناه في الجملتين المتماثلتين في العموم وان كانت ضدا للجملة الأولى فان كانت الجملة الأولى أعم والثانية أخص وذلك على انه أراد بالجملة الأولى وما عدا ما ذكر في الجملة الثانية وان كانت جملة الثانية أعم دل ذلك على انه أراد بالثانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى ونظير الأول ان تقول اقتلوا المشركين وتقول بعده ولا
(١٥٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159