حكاه أبو عبد الله عن أبي الحسن لأنه حمل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من كشفه فخذه بحضرة بعض أصحابه وما روى انه استقبل بيت المقدس على انه مخصوص به فلم يخص قوله به ودل على ذلك بأن قال ان فعله لا يتعداه الا بدليل ولا يجوز أن يعترض به على القول الذي يقتضى تعدية الينا والصحيح هو الأول لان الدلالة قد دلت على ان حكمنا وحكمه في فعل واحد على ما نبينه لما بعد فإذا فعل شيئا صار كأنه قال لنا هو مباح وقد علمنا انه لو قال ذلك لوجب تخصيص العموم به فكذلك يخص بفعله لأنه وقع هذا الموقع فصل في ان العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه اختلف العلماء (الفقهاء خ ل) في ذلك فمنهم من قال انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره وذهب الباقون إلى ان الواجب حملا الكلام على ظاهره دون السبب إذا أمكن ذلك فيه وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي ومذهب أبي الحسن وقال انه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ولم يفد الا إذا علق به قصر عليه والذي نذهب إليه ان كلامه (ع) لا يخلو من أن يكون مطابقا للسبب من غير زيادة عليه أو يكون أعم منه وان كان مطابقا له من غير زيادة فلا خلاف انه يجب حمله عليه ومتى كان أعم منه وجب حمله على ظاهره ولا يقصر على سببه وهو على ضربين أحدهما يكون أعم منه في الحكم الذي سئل عنه نحو ما روي عنه (ع) انه سئل عن من ابتاع عبدا فاستشغله ثم وجد فيه عيبا فقال (ع) الخراج بالضمان وذلك ليتناوله ما يتناول كل بيع وكل مضمون ومنه ما يكون عامة في ذلك الحكم وفي حكم اخر لم يسئل عنه نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن ماء البحر يتوضأ به فقال هو الطهور مائه والحل ميتته فأجاب بما يقتضى جواز التوضؤ به وبما يقتضى جواز سائر الاحكام من الشراب وإزالة النجاسة وغير ذلك واما إذا كان كلامه متى لم يعلق بالسبب لم يعد وجب تعليقه به على كل حال وذلك نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قيل له نعم فقال فلا إذا فاما إذا سئل عن أشياء فلا تخلو ان يكون الوقت وقت الحاجة أو لا يكون كذلك فإن كان وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم منه بيان اخر يمكن الوصول إليه لأنه وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم وقت الحاجة فلا يسوغ منه (ع)
(١٤٥)