عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
حكاه أبو عبد الله عن أبي الحسن لأنه حمل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من كشفه فخذه بحضرة بعض أصحابه وما روى انه استقبل بيت المقدس على انه مخصوص به فلم يخص قوله به ودل على ذلك بأن قال ان فعله لا يتعداه الا بدليل ولا يجوز أن يعترض به على القول الذي يقتضى تعدية الينا والصحيح هو الأول لان الدلالة قد دلت على ان حكمنا وحكمه في فعل واحد على ما نبينه لما بعد فإذا فعل شيئا صار كأنه قال لنا هو مباح وقد علمنا انه لو قال ذلك لوجب تخصيص العموم به فكذلك يخص بفعله لأنه وقع هذا الموقع فصل في ان العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه اختلف العلماء (الفقهاء خ ل) في ذلك فمنهم من قال انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره وذهب الباقون إلى ان الواجب حملا الكلام على ظاهره دون السبب إذا أمكن ذلك فيه وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي ومذهب أبي الحسن وقال انه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ولم يفد الا إذا علق به قصر عليه والذي نذهب إليه ان كلامه (ع) لا يخلو من أن يكون مطابقا للسبب من غير زيادة عليه أو يكون أعم منه وان كان مطابقا له من غير زيادة فلا خلاف انه يجب حمله عليه ومتى كان أعم منه وجب حمله على ظاهره ولا يقصر على سببه وهو على ضربين أحدهما يكون أعم منه في الحكم الذي سئل عنه نحو ما روي عنه (ع) انه سئل عن من ابتاع عبدا فاستشغله ثم وجد فيه عيبا فقال (ع) الخراج بالضمان وذلك ليتناوله ما يتناول كل بيع وكل مضمون ومنه ما يكون عامة في ذلك الحكم وفي حكم اخر لم يسئل عنه نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن ماء البحر يتوضأ به فقال هو الطهور مائه والحل ميتته فأجاب بما يقتضى جواز التوضؤ به وبما يقتضى جواز سائر الاحكام من الشراب وإزالة النجاسة وغير ذلك واما إذا كان كلامه متى لم يعلق بالسبب لم يعد وجب تعليقه به على كل حال وذلك نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قيل له نعم فقال فلا إذا فاما إذا سئل عن أشياء فلا تخلو ان يكون الوقت وقت الحاجة أو لا يكون كذلك فإن كان وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم منه بيان اخر يمكن الوصول إليه لأنه وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم وقت الحاجة فلا يسوغ منه (ع)
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159