ان من حق الجواب ان يطابق السؤال وان ذلك يوجب حمل الكلام على السبب فغلط لان من حق الجواب أن ينتظم بيان ما سئل عنه وانه لا يقتضى غيره غلط لان فيه اخراجه من كونه جوابا فاما إذا اقتضى بيان حكمه وحكم غيره فقد حصل جوابا له وزاد عليه ولا يمتنع هذه الزيادة من كونه جوابا لما لو بين حكمه فقط لكان جوابا لأنه في الحالين حصل به بيان السؤال وهذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه الافعال لا يصح ادعاء العموم فيها لأنها لا تقع الا على وجه واحد فينبغي أن يراعى الوجه الذي وقع عليه الفعل فان علم صح التعلق به وجرى ذلك مجرى النص على عين واحدة وان لم يعلم الوجه الحق بالمجمل وإذا ثبت ذلك فلا يصح ان يتعلق بما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد واليمين وقضى ان الخراج بالضمان لان ذلك حكاية فعل ومن الناس من فرق فقال إذا روى انه قضى بكذا وكذا لا يصح التعلق به لأنه ينبئ عن الفعل وإذا روى انه قضى ان كذا وكذا فيه كذا وكذا صح التعلق به لأنه ينبئ عن انه قال ذلك ومن الناس من سوى بين اللفظين وقال لا فرق بينهما في انه لا يصح التعلق به وقال لا يمتنع ان يقال في القضا ياء الذي هو الحكم في القضية المقتضى (المقضى خ ل) فيها هذا القول والأولى عندي أن يكون بينهما فرق لأنه إذا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين فهم منه حكاية فعل لا غير وليس كذلك إذا روى انه قضى ان الخراج بالضمان وان الشبعة للجار لأنه يسبق إلى الفهم انه قال ذلك قولا لا فعلا الا أنه وان كان كذلك لا يقتضى صحة التعلق به لأنه لا يعلم انه قال ذلك بقول يقتضى العموم أو بقول يقتضى الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين وإذا كان كذلك صار مثل الأول في أنه ينبغي أن يلحق بالمجمل وإذا ثبتت هذه الجمل فلا يصح التعلق بما روى انه قضى بالشاهد واليمين وان الخراج بالضمان لما قلناه الا أن يدل دليل على الحاق غيره به فيحكم به على هذا لا يصح لأصحاب مالك ان يحتجوا فيمن افطر في شهر رمضان بأي وجه كان فعليه الكفارة بما روى ان رجلا افطر فأمره صلى الله عليه وآله بالكفارة لان الرجل انما سئله عن حكاية فعل ولم يسئله عن حكم من افطر وأطلق القول فقال (ع) فعليه الكفارة لأنه لو كان كذلك لكان يصح التعلق به ولكان يجرى مجرى أن يقول من افطر فعليه الكفارة فإذا قال ذلك أفاد العموم في كل ما يفطر به وكذلك لا يصح
(١٤٧)