أو الوقت الاخر فكأنهم قالوا يقتضى الفعل في الثاني فان لم يفعل اقتضاه في الثالث ثم كذلك في الرابع إلى ان يحصل المأمور به والذي اذهب إليه ما ذكرته أولا والذي يدل على ذلك هو ان الامر إذا كان معلقا بوقت دل على ان ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة فمتى لم يفعل في ذلك الوقت فمن اين يعلم انه مصلحة في وقت اخر ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل اخر وعلى هذا قلنا ان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل اخر غير الذي دل على وجوب المقضى وليس لاحد ان يقول ان الامر يدل على وجوب المأمور به وانه مصلحة وليس للأوقات تأثير في ذلك فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء وذلك انه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة والذي يكشف عن ذلك ان صلاة الجمعة لا خلاف انها مصلحة وواجبة في وقت معينة ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه لا يجوز له فعلها في وقت اخر وكذلك من قال لله علي صوم يوم بعينه فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال فاما تسمية قضاء فكلام في عبارة فربما اطلق عليه ذلك وربما امتنع منه لضرب من الابهام وليس لهم أن يقولوا لو اقتضى ايقاع الفعل في ذلك الوقت ولم تقض ايقاعه في وقت اخر لبطل النسخ وذلك انا قد بينا انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على ان ما بعده من الأوقات حكمة حكم ذلك الوقت فبطل بذلك أيضا هذا السؤال فصل في ان الامر هل يقتضى كون المأمور به مجزيا ذهب الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلمين إلى ان الامر بالشئ يقتضى كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر وقال كثير من المتكلمين انه لا يدل على ذلك ولا يمتنع أن لا يكون مجزيا ويحتاج إلى القضاء والصحيح هو الأول والذي يدل على ذلك ان الامر بالشئ يدل على وجوب المأمور وكونه مصلحة إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر فإذا فعل كذلك فلابد من حصول المصلحة به واستحقاق الثواب عليه لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم ايجابه ويبطل كونه مصلحة على ما تناوله الامر وليس لهم ان يقولوا انه لا يمتنع أن يوقع الفعل على الوجه الذي تناوله الامر ويحصل مصلحة ويستحق الثواب عليه الا انه يحتاج إلى ان يقضيه دفعة أخرى كما ان المفسد للحج يلزمه المضي فيه ومع ذلك يلزمه قضائه وكذلك الظان لكونه متطهرا في اخر الوقت يلزمه الصلاة ثم إذا علم انه كان
(٨١)