عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
قول القائل لغيره اضرب اضرب فالظاهر من ذلك ان الثاني غير الأول الا أن يدل دليل على انه أراد تأكيد الأول من شاهد الحال وغير ذلك فيحمل عليه واما إذا عطف أحدهما على الاخر نظر فيه فان كان الثاني يقتضى ما يقتضيه الأول من غير زيادة ولا نقصان فالكلام فيه كالكلام في الأول سواء لأنه لما فرق بين أن يفترق ذلك أو يقترن ويصير ذلك بمنزلة أمر واحد بفعلين ولذلك قال الفقهاء في قول القائل لامرأته أنت طالق وطالق على انه أوقع الثنتين الا أن يدل دليل على انه أراد تأكيد الأول فيحمل عليه وان كان الثاني يقتضى غير ما يقتضيه الأول حمل على ظاهره ولا تنافى بينه وبين الأول وان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الأول فالظاهر من الاستعمال أن يحمل على انه أراد تأكيد الأول فيحمل عليه وان كان الثاني يقتضى غير ما يقتضيه الأول حمل على ظاهر ولا تنافى بينه وبين الأول وان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الأول فالظاهر من الاستعمال أن يحمل على انه أريد بالثاني غير البعض الذي تناوله الأول لان من حق المعطوف أن يتناول غير ما يتناوله المعطوف عليه ثم ينظر في ذلك فان كان إذا جعل هذا البعض مرادا بالثاني كان هو بعينه يمتنع أن يكون مرادا بالأول أيضا فالواجب ان يحمل الأول على ما عداه وان كان لا يمتنع ان يراد بالأول ما يقتضيه أيضا حمل الأول على جميعه والثاني على البعض الذي تناوله ولذلك قلنا ان قوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى يقتضى ظاهره ان المراد بالصلوات غير الوسطى ليصح عطف ما عطف به عليه اللهم الا أن يدل دليل على ان الثاني ذكر تأكيدا أو تعظيما أو تفخيما فان كان ذلك حمل عليه كما قيل في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ان المراد بذكر جبريل وميكال تعظيم لهما وتفخيم وكذلك قال أكثر أهل العلم في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال قوم انه لم يقصد بلفظ الملائكة جبريل وميكال ولا بلفظ الفاكهة النخل والرمان فلأجل ذلك حسن عطف ذلك عليه وذلك موقوف على الدليل فاما إذا كان الثاني أعم من الأول فالقول فيه كالقول إذا كان الأول أعم سواء الا فيما ذكرنا أخيرا من حمله على التعظيم والتفخيم لان ذلك لا يمكن فيه واما إذا ورد الامر بأشياء ثم ورد الامر ببعضها فان ذلك قد يكون نسخا وقد لا يكون كذلك ونحن نبين ذلك في الناسخ والمنسوخ ان شاء الله فصل في ذكر الامر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه ذهب
(٨٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159