المخصوص منه وما يتناوله داخل تحت المخصوص منه لفظا نحو قوله تعالى فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما وقد يكون التخصيص بأن يعلم ان اللفظ يتناول جنسا من غير اعتبار صفته (صفة خ ل) ويخص بعد ذلك بذكر صفة من صفاته نحو قول القائل تصدق بالورق إذا كان صحاحا واستثنى منه ما ليس بصحاح وان كان اللفظ الأول لم يتناول ذلك على التفصيل وقد علم ان الرقبة إذا ذكرت منكرة لم يختص عينا دون عين فصح تخصيص الكافرة منها وتخصيص ذلك قد يكون بان يقترن إلى الرقبة صفة يقتضى اخراج الكافرة وقد تكون ما استثنى الكافرة فلا فصل بين قوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة وبين قوله الا أن يكون كافرة وهذا بين ولو سلم ان ذلك زيادة لكان لا يمتنع ان يقال به قياسا عند من قال به إذا لم يمكن نسخا وليس كل الزيادة في النص تكون نسخا على ما سبيننه (ما سنبينه) في باب الناسخ والمنسوخ وهذه الزيادة مما لا توجب نسخا على ما سنبينه وقد الزم القائلون بتقييد المطلق قياسا ما ألزمنا من قال ذلك من غير قياس من ايجاب لمسح الرأس في التيمم والاطعام في كفارة قتل الخطأ وأجابوا عن ذلك بجوابين أحدهما ان ذلك كان جائزا لكنه منع الاجماع منه وهذا انما يصح على مذهب من أجاز تخصيص العلة فاما من لم يجز ذلك فلا يمكنه هذا الجواب والجواب الثاني قالوا القياس انما يصح أن يستعمل في اثبات صفة الحكم وتقييده لا في اثبات نفس الحكم لان اثبات عدد الشهود بالقياس لا يجوز ان اصابه اثبات عدالتهم قياسا واعترض هذا الجواب بان قالوا ان الامرين واحد في جواز القول هما قياسا وقد استعمل الشافعي القياس في اثبات عبادات نحو اثبات الصوم بدلا من الهدى المحصر وغير ذلك كما استعمله في التقييد وفي اثبات الصفات فلا يمكنه أن ينكر هذا على مذهبه فالتعليق بما قالوه بعيد والأولى ما قالوه أولا وهذه جملة كافية وافية في هذا الباب فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة إلى توجب العلم تخصيص العموم بأدلة العقل والكتاب والسنة والاجماع صحيح وافعال النبي صلى الله عليه وآله صحيح وذهب بعضهم إلى أن تخصيص العموم لا يقع بأدلة العقل والذي يدل على صحة المذهب الأول ان هذه الأدلة التي ذكرناها إذا كانت موجبة للعلم ومقتضية له وجب تخصيص العموم بها والا تناقصت الأدلة وذلك لا يجوز ولهذه الجملة خصصنا قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وحملناه على العقلاء لما دل دليل
(١٣٢)