الكفايات وذلك نحو الجهاد لما كان البغية به حفظ بيضة الاسلام ودفع الأعداء عن المسلمين وكان ذلك يحصل ببعضهم كان ذلك من فروض الكفايات وكذلك القول في الصلاة على الأموات ودفنهم وحملهم إلى المقابر ومتى قام بذلك لم يحصل البغية به سقط عن الباقين واجري مجرى ذلك الفقهاء طلب الفقه لان ذلك عندهم من فروض الكفايات لأنهم جوزوا تقليد العلماء و الرجوع إليهم ومن لم يجز ذلك جعله من فروض الأعيان ولم يجعله من فروض الكفايات وكذلك اجرى هذا المجرى اختيار الأئمة من أجاز اختيار الأئمة فاما على مذهبنا فطريقة معرفة الأئمة النص الثابت على أعيانهم على ما ذكرناه في كتب الإمامة فهذه جملة كافية في هذا الباب لأنها تنبيه على ما زاد عليها وما يتفرع انشاء الله تعالى الكلام في العموم والخصوص فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه اعلم ان معنى قولنا في اللفظ انه عام يفيد انه يستغرق جميع ما يصلح له وبهذا الذي ذكرناه يتميز من غيره مما لا يشركه في هذا الحكم كما ان الامر والنهى وسائر اقسام الكلام يتميز بعضها من بعض بما يفيد كل واحد من الاقسام ولذلك يقال عم الله تعالى المكلفين بالخطاب لما كان متوجها إلى جميعهم فاما استعمال هذه اللفظة في المعاني نحو قولهم عمهم البلاء والقحط والمطر وغير ذلك فالأقرب في ذلك ان يكون مجازا لأنه لا يطرد في سائر المعاني ولو ان قائلا قال ان ذلك مشترك لم يكن بعيدا وقد ذهب إليه قوم من الأصوليين ومعنى قولنا في اللفظ انه خاص يفيد انه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره مما كان يصح ان يتناوله ولذلك يقال خص الله تعالى زيدا بالخطاب لما كان الخطاب متوجها إليه دون غيره من المكلفين الذين كان يصح ان يوجه إليهم الخطاب فاما ألفاظ التثنية وألفاظ الجموع وألفاظ النكرات وغير ذلك فلا يوصف بالعموم لما لم تكن متناولة لها على وجه الاستغراق فاما ألفاظ العموم فكثيرة نحن نذكر منها طرفا فمنها من في جميع العقلاء إذا كانت نكرة في المجازاة والاستفهام ومتى وقعت معرفة لم تكن للعموم وكانت بمعنى الذي وهى خاصة بلا خلاف ومنها ما فيما لا يعقل إذا وقعت الموقع الذي ذكرناه من المجازات والاستفهام ومتى كانت معرفة لم تكن مستغرقة كما قلناه
(١٠٣)