يجب الحاق غيره به الا بعد اثبات التعبد بالقياس فاما قبل ذلك العبادة فلا يصح ذلك فيه ولذلك لو قال حرمت المسكر لأنه حلو لم يجب أن يحكم بتحريم كل حلو الا بعد العبادة بالقياس وكذلك ينبغي أن يكون قوله فيما ذكرناه فاما ما روى عنه (ع) من قوله (ع) ان الزعيم غارم فإنه عام لان فيه الألف واللام المقتضيين للاستغراق على ما بيناه وليس الامر فيه على ما ظن بعضهم من انه يفيد العموم من جهة الدليل لأنه دل على ان عزمه انما كان لأجل كونه زعيما فيكون عاما في الحكم وان لم يكن عاما في اللفظ لأنا قد بينا ان ذلك يفيد الاستغراق وكذلك القول في الأسماء المشتقة التي دخل عليها الألف واللام نحو قوله السارق والسارقة والزانية والزاني في كل ذلك يفيد الاستغراق على ما بيناه لفظا ولم يفد ذلك تعليلا على ما ذهب إليه قوم وإذا روى عنه (ع) انه سهى فسجد بان علم ان سجوده كان لأجل السهو كان ذلك جاريا مجرى قوله (ع) من سهى فليسجد لما دل الدليل على ان حكم غيره حكمه في الشرعيات ويلحق بهذا الباب فحوى الخطاب ودليل الخطاب في انهما يفيدان العموم من جهة المعنى وان لم يفد ذلك لفظا الا ترى ان قوله تعالى ولا تقل لهما أف يجرى مجرى قوله ولا تؤذهما وكذلك قوله ولا يظلمون فتيلا يفهم منه انهم لا يظلمون القناطير فهو وان لم يفد ذلك لفظا فقد أفاد ذلك معنى على أبلغ الوجوه وكذلك إذا قال في سايمة الغنم زكاة أفاد ان العلوفة لا زكاة فيها على ما نبينه فيما بعد وجرى ذلك مجرى قوله لا زكاة في العاملة ومن قال ان تعليق الحكم من تحليل أو تحريم إذا علق بالأعيان اقتضيا العموم في المعنى وان لم يكن عاما من جهة اللفظ فسنبين ما عندنا في ذلك فيما بعد ان شاء الله وهذه الجملة كافية في هذا الباب انشاء الله فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها يجوز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى من اللفظ الا واحد ولا فرق في ذلك بين ألفاظ الجموع وبين لفظة من وما وغير ذلك إذا دل الدليل عليه وفي الناس من قال يجوز أن يخص إلى أن يبقى ثلاثة ثم لا يجوز دخول التخصيص فيه نحو قوله اقتلوا المشركين لا يجوز أن يزيد أقل من ثلاثة وفصل بين ذلك وبين من فأجاز تخصيص لفظة من إلى أن يبقى منها واحد والذي يدل على ما اخترناه انا قد دللنا على ان لفظ العموم متى استعمل في غير الاستغراق كان مجازا وإذا كان مجازا فلا فرق بين استعماله في الواحد وبين استعماله فيما هو أكثر منه
(١٤٩)