تقتلوا اليهود والنصارى والا كانت متناقضة أو بداء وذلك لا يجوز ونظير الثاني ان تقول أولا لا تقتلوا اليهود والنصارى ثم يقول بعده اقتلوا المشركين فان ذلك يدل على انه أراد بلفظ المشركين الثانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى ولولا ذلك لأدى إلى ما قدمناه وأبطلناه وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الثانية على انها ناسخة لان من شان النسخ أن يتأخر عن حال الخطاب على ما نبينه وانما ذلك من أدلة التخصيص الذي يجب مقارنتها للخطاب على ما تقدم القول فيه فعلى هذا ينبغي أن يجرى كل ما يرد من هذا الباب فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجرى مجرى الأوامر في ذلك الصحيح انه يجوز تخصيص الاخبار سواء كان معناها معنى الامر أو لم يكن كذلك كما يجوز تخصيص الأوامر وفي الفقهاء من قال ان ذلك لا يجوز كما لا يجوز نسخ الاخبار وأكثر الفقهاء والمتكلمين على المذهب الأول والذي يدل على ذلك ان التخصيص هو ما دل على مراد المخاطب بالعموم وذلك لا يمتنع في الاخبار كما لا يمتنع في الأوامر فإنه لا يمتنع ان يريد المخاطب باللفظ العام بعض ما وضع له كما لا يمتنع ان يأمر باللفظ العام ويريد بعض ما يتناوله فالأمران سواء فاما ثبوت ذلك فأكثر من أن يحصى نحو الاخبار المتضمنة للوعيد فإنها خاصة وكذلك آيات الوعد عند بعضهم وقوله تعالى والله على كل شئ قدير وقد علمنا انه لا يقدر على ذات نفسه ولا مقدورات غيره وكذلك قوله وأوتيت من كل شئ وقد علمنا انها ما أوتيت أشياء كثيرة وذلك أكثر من أن يحصى على انا قد بنينا ان الامر والنهى في معنى الخبر فلا فرق بين أن يأمر بالشئ في انا نعلم وجوبه وبين أن يخبرنا بان له صفة الوجوب في انا نعلم مثل ما علمناه بلفظ الامر وقد روى عنه (ع) انه امتنع من دخول بيت فيه تصاوير وقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ثم خص ذلك بان دخل بيتا فيه تصاوير توطأ واما حملهم ذلك على النسخ فالصحيح ان النسخ مجوز أن يدخل في الاخبار ونحن نبين ذلك في باب الناسخ و المنسوخ فبطل بذلك تعلقهم به فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا اعلم انه إذا ورد عام يتناول اثبات حكم وورد خاص يتناول نفى حكم؟؟؟ عن بعض ما تناوله العام نظر في تاريخهما فان كان أحدهما سابقا للاخر كان
(١٥٣)