عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
سببه ولا يعدى ذلك لان الاخر يمنع منه ولنا (لها خ ل) في عين هذه المسألة نظر وليس ذلك بمانع مما قلناه لان (أما خ ل) هذا مثال ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا الكلام في البيان المجمل فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه (به خ ل) النص وغير ذلك البيان عبارة عن الأدلة التي تبين بها الاحكام وعليه يدل كلام أبي علي وأبي هاشم واليه ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء ويعبر عنه بأنه هداية وبأنه ضلالة وبأنه بيان كل ذلك يراد به معنى واحد وذهب أبو عبد الله البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يبين الشئ وفي الناس من جعل البيان هو الأدلة من جهة القول والكلام دون ما عدا ذلك من الأدلة وذهب الصيرفي إلى ان البيان هو ما اخرج الشئ من حد الاشكال إلى التجلي وقال الشافعي البيان اسم جامع لمعان متشعبة الأصول متشعبة الفروع وأقل ما فيه انه بيان لمن نزل القران بلسانه وقال من فسر كلامه ان غرض الشافعي بهذا كان إلى ذكر ما هو بيان في اللغة التي نزل بها القران لا ان يعينه وذكر اقسام ذلك ولذلك قال انه متشعب ثم قال ان أقل ما فيه انه مما يتبين به من نزل القران بلسانه المراد ويبين بذلك ان فيه ما يكون في باب الدلالة على ان المراد أقوى واظهر من بعض وان كان جميعه قد اشترك فيما ذكرنا وقال هذا أقرب ما يحمل كلامه والذي يدل على ما ذهبنا إليه من انه عبادة عن الدلالة على اختلاف اقسامها ان بالأدلة يتوصل إلى معرف المدلول والبيان هو الذي يصح ان يبين ما هو بيان له ولاجل ذلك يقال قد بين الله تعالى الاحكام والمراد بذلك انه دل عليها بان نصب عليها الأدلة فكان بذلك في حكم مظهر لها فكما يقال لما قد ظهر بأن فكذلك يقال للمدلول عليه قد بان ويوصف الدال بأنه مبين يعلم بصحة تصرفها في جميع المواضع ان المراد به ما قلناه وتجاوزوا ذلك إلى ان قالوا في الامارات التي تقتضي عليه غلبة الظن انها بيان كما قالوا فيها انها أدلة على ضرب من المجاز فان قيل ما أنكرتم أن يكون البيان عبارة عن العلم الحادث الذي يتبين به الحكم دون الأدلة التي لا يتبين بها الحكم ولاجل ذلك لا يوصف الله تعالى بأنه متبين لما لم يكن له علم حادث ولا يقال في الواحد منا فيما يعلمه ضرورة انه متبين له لما لم يكن علمه حادثا وانما يوصف بما يتجدد له من العلوم التي تحدث حالا بعد حال قيل لا يجوز أن يكون
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159