المنهى عنه ولمن نص الاستدلال بالآية ان يقول هذه المواضع لو خليت والظاهر لحكمت بفساد البيع فيها لكن دل الدليل على ان ذلك جائز فقلت به لمكان الدليل فاما من خالف في المذهب الذي ذكرناه من ان النهى يقتضى فساد المنهى عنه وجعل الطريق الذي به يعلم فساد المنهى عنه كونه مجزيا فحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن الكرخي انه متى كان وقوع المنهى عنه على الوجه الذي نهى عنه يقتضى انه واقع على غير الشرط الذي اقتضاه الشرع وجب فساده لأنه انما يصح إذا اتى به على شروطه والنهى عنه قد أحل بذلك وما لم يمكن هذه حالة من الأشياء المنهى عنها فإنه يكون مجزيا وذكر عن الشافعي انه ذكر في كتابه ان فيما نهى عنه فاسدا وفيه ما لا يفسد وان كان النهى يقتضى كونه جميعه معصية ما لم يكن المراد به التأديب فالذي يفسد فهو ان يوصل إليه من طريق محرم نحوه كذلك الغير أو الفروج لأنه إذا كان مجزيا يتوصل إليه بما نهى عنه فيجب ان لا يستباح وحكى عنه قول اخر وهو انه إذا نهى عن الفعل بوجه مختصة فوجب ان يفسد وكلما ذكرناه انما هو على مذهب من قال ان النهى لا يدل على فساد المنهى عنه ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى امر اخر ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شئ من ذلك فهذه الجملة كافية في هذا الباب فصل فيما يقتضيه الامر من جمع وآحاد اعلم ان الواجب اعتبار ظاهر الامر فان اقتضى تناوله جميع المكلفين لزمتهم تلك العبادة وكان ذلك من فروض الأعيان وذلك مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما يجرى مجرى ذلك فان دل الدليل على ان المراد به بعضهم حمل عليه و لأجل هذا قلنا ان قوله فاقطعوا أيديهما يختص الأئمة عليهم السلام ومن يقوم مقامهم في النيابة عنهم لما دل الدليل على ان ذلك من فروض الأئمة وكذلك قوله خذ من أموالهم صدقة حملناه على ان المراد به الأئمة والسعاة من قبلهم لما كان ذلك من فروضهم وان دل الدليل على ان المأمور به مشروط بشروط حمل وجوبه على من اجتمعت تلك الشروط فيه ولهذا قلنا ان الامر بصلاة الجمعة مخصوص (على من خ ل) بمن كان على صفات مخصوصة واجتمعت شرائط الجمعة كلها هناك ومن لم يكن كذلك لا يجب عليه وان دل الدليل على ان المراد بالامر حصول الامر وعلم حصول ذلك الامر ببعض من تناوله الخطاب قلنا ان ذلك من فروض
(١٠٢)