لان الأوقات التي هي أوقات العبادات مستثنات من جملة ما يملك منه من الأوقات فسقط الاعتراض واما الصبى الذي ليس بكامل العقل ولا مميز لما يجب عليه وان كان الاسم يتناوله غير مراد لأنا نخصه من ذلك من حيث لا يحسن تكليف من ليس بكامل العقل ومن لا يمكن عن فعل ما كلفه على الوجه الذي كلف فاما ما يتعلق بالأموال فهم داخلون تحت الاسم الذي يوجب ذلك من الزكاة وقيم المتلقات وأروش الجنايات وغير ذلك لان قوله خذ من أموالهم صدقة يدخل تحته البالغ والطفل فينبغي ان يجب ذلك وعلى هذا يجرى الباب واما المرأة فان كان الخطاب يختص النساء فلا خلاف انها داخلة تحت الخطاب وان كان الخطاب يتناول اسم الجنس مثل قوله ولله على الناس فكمثله وان كان الخطاب يختص الذكور فمن الناس من قال ان النساء لا يدخلن فيه الا بدليل وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء وذهب الباقون إلى انها يدخل مع الرجال لان الرجال والنساء إذا جمعوا في الخطاب غلب حكم التذكير وهو الظاهر على مذهب أهل اللغة فينبغي ان يعتمد عليه وهذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ان الامر بالشئ هل هو نهى عن ضده أم لا ذهب أهل العدل من المتكلمين وكثير من الفقهاء إلى ان الامر بالشئ ليس ينهى عن ضده وذهب المجبرة وباقي الفقهاء إلى ان الامر بالشئ نهى عن ضده ثم اختلفوا فمنهم من قال انه نهى عن ضده لفظا ومنهم من قال انه نهى عن ضده معنى والذي اذهب إليه ان الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده لفظا واما من جهة المعنى فعلى المذهب الذي اخترناه وهو ان الامر يقتضى الايجاب وإذا كان صادرا من حكيم دل على وجوب ذلك الشئ يقتضى ان يكون تركه قبيحا وسواء كان له ترك واحد أم تروك كثيرة في انه يجب كلها قبيحة إذا كان الامر مضيقا وان كان الامر مخيرا فيه بينه وبين ضد له اخر دل على ان ما عدا ذلك قبيح من تروكه وان لم يكن له الا ترك واحد فيجب القطع على انه قبيح إذا لم يدل على انه واجب مثله مخير فيهما الا ان مع هذا التفصيل أيضا لا يجوز ان يسمى نهيا عن ضده لان النهى من صفات الأقوال دون المعاني وليس كل ما علم قبحه سمى منهيا عنه الا على ضرب من المجاز والذي على صحة ما اخترناه ان أهل اللغة فرقوا بين صيغة الامر وصيغة النهى فقالوا صيغة الامر لمن دونه افعل والنهى قوله لا تفعل وهما يدركان بحاسة السمع وليس يسمع من قوله افعل لا تفعل فينبغي ان لا يكون نهيا من حيث اللفظ لأنه لو كان كذلك لوجب ان يسمعا معا كما يسمع لو جمع بين اللفظين وقد علمنا خلاف ذلك
(٧٦)