الباب لان اسم اليدين واقع على عضوين المرفقان داخلان فيهما ليس ذلك من باب ما لا يتم الشئ الا به فمن ظن ذلك فقد ابعد واما ما يحكى عن ابن عباس في قوله وأتموا الحج والعمرة لله انه لما كان الاتمام يقتضى الدخول وجب الدخول الذي لا يصح الاتمام الا به فالذي يقوى عندي خلاف ذلك لأنه لا يمتنع ان يكون الامر متناولا لمن كان فدخل في الحج فحينئذ يلزمه اتمامه واما من لم يدخل فيه فليس يجب عليه الدخول اللهم الا ان يدل دليل على وجوب الدخول غير الامر بالاتمام فح يجب المصير إليه ولاجل ما قلنا وجب على من دخل في الحج تطوعا اتمامه وان كان الدخول لم يكن واجبا عليه وحجة الاسلام تجب الدخول فيها واتمامها لما دل الدليل على ذلك وهذه الجملة كافية ينبغي ان تجرى الباب على هذا المنهاج انشاء الله تعالى فصل في ان الامر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى ان الكافر مخاطب بالشرايع وكذلك العبد وقال قوم شذاذ ليسوا بمخاطبين بها والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك ان المراعى في كون المكلف مخاطبا بالشريعة ان يرد الخطاب على وجه يتناوله ظاهره ويكون متمكنا من ذلك فإذا ثبت هذا فمتى ورد الخطاب يحتاج ان ينظر فيه فان كان خطابا للمؤمنين نحو قوله تعه يا أيها الذين امنوا فينبغي ان يكون الخطاب بحقهم (يخصهم) ولا يتناول الكافر الا ان يدل دليل على انهم مخاطبون به مثل المؤمنين فيحكم بذلك لأجل الدليل ومتى كان الخطاب متعلقا باسم يتناول الكافر والمسلم مثل قوله يا أيها الناس ولله على الناس وخذ أموالهم وما جرى مجرى ذلك فينبغي ان يحمله على عمومه وشموله في دخول الكافر والمسلم تحته الا ان يدل دليل على خلافه فيحكم به ويخرج من جملة العموم وليس لاحد ان يقول ان الكافر لا يصح منه فعل الصلاة ولا فعل الحج مع كفره فلا يجوز ان يكون مرادا بالخطاب وذلك ان الذي يجب ان يكون عليه حتى يصح تناول الخطاب له ان يكون على صفة يصح معها إذا ما تناوله الامر أو يكون متمكنا من تحصيلها ويحسن تكليفه في الحالين على حد واحد وإذا ثبت ذلك فالكافر وان لم يكن بصفة الايمان فيصح منه العبادة فهو متمكن من فعل الايمان ويجب عليه تحصيله لتصح منه العبادة لان ايجاب الشئ ايجاب ما لا يتم الشئ الا به على ما بيناه في الفصل الأول في السبب والمسبب والطهارة والصلاة وانه لا فرق بين ان يكون متطهرا في انه يلزمه فعل الصلاة وبين ان يكون متمكنا منها في كذلك وكذلك القول في الكافر وليس
(٧٤)