كما لا يجب ذلك في حمله على العهد ابدا فاما من دفع ابا هاشم عن ذلك وقال ان ذلك غير معقول فباطل لأنا نحن نعلم ان القائل إذا قال اكلت اللحم ولبست الجباب أو الثياب أو جاء وقت لبس الجباب لا يريد بذلك اكله لحما بعينه ولا انه اكل جميع اللحوم وانما أراد تعريف هذا الجنس بعينه وكذلك لا يريد بذلك اكله لحما بعينه وكذلك لا يريد لبس جميع الجبات ولا جبابا بأعيانها وانما يريد تعريف هذا الجنس والكلام في ذلك بين فمن دفعه كان دافعا لما هو معلوم ويدل أيضا على ذلك ان أهل اللغة نصوا فقالوا ألفاظ الأجناس تدل على القليل والكثير ولاجل ذلك قالوا ان لفظ الجنس لا يجوز ان يجمع لأنه بنفسه يدل على القليل والكثير فجمعه عبث وانما يحسن جمعه إذا اختلفت الأجناس ولا يدل بعضها على بعض فح يستفاد بالجمع أجناس مختلفة فاما في الجنس الواحد فلا يحسن على حال ولا يجب من حيث ان الألف واللام يدخلان للعهد أو لتعريف الجنس على ما ذهب إليه أبو هاشم ان لا يفيد الاستغراق كما لا يجب ذلك في من وما لأنهما قد يستعملان في المعهود ولا يدل ذلك على انهما لا يستعملان في الاستغراق على حال واستدل أبو علي على ان لفظ الجمع يقتضى الاستغراق إذا لم يدل دليل على انه أراد البعض بأن قال انه قد ثبت انه حقيقة في الاستغراق كما انه حقيقة في أقل الجمع وإذا كان كذلك ولا يكون هناك دلالة وجب حمله على الاستغراق وقال أيضا إذا كان الكلام صادرا من حكيم فلو أراد أقل الجمع لبينه فلما لم يبين دل على انه أراد الاستغراق واعترض على ذلك أبو هاشم وأصحاب الخصوص والوقف بان قالوا إذا كان ذلك حقيقة في أقل الجمع كما هو حقيقة في الاستغراق وجب حمله على الأقل لأنه مقطوع به و الاستغراق لابد من دلالة عليه فوجب أن لا يكون مرادا وقالوا إذا كان الكلام صادرا من الحكيم ولا يدل على انه أراد الاستغراق دل على انه أراد أقل الجمع وتعارض القولان ووقف الدليل والمعتمد عندي هو الأول واستدل أبو هاشم على ان لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بان قال لو اقتضى ذلك لا اقتضاه (اقتضى خ ل) أكثر الاعداد وذلك يوجب أن يكون مقتضيا لما لا يتناهى أو أن يكون حقيقة في كل عدد يوجد من الجموع (المجموع خ ل) وكل ذلك فاسد والكلام
(١١٥)