عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
كما لا يجب ذلك في حمله على العهد ابدا فاما من دفع ابا هاشم عن ذلك وقال ان ذلك غير معقول فباطل لأنا نحن نعلم ان القائل إذا قال اكلت اللحم ولبست الجباب أو الثياب أو جاء وقت لبس الجباب لا يريد بذلك اكله لحما بعينه ولا انه اكل جميع اللحوم وانما أراد تعريف هذا الجنس بعينه وكذلك لا يريد بذلك اكله لحما بعينه وكذلك لا يريد لبس جميع الجبات ولا جبابا بأعيانها وانما يريد تعريف هذا الجنس والكلام في ذلك بين فمن دفعه كان دافعا لما هو معلوم ويدل أيضا على ذلك ان أهل اللغة نصوا فقالوا ألفاظ الأجناس تدل على القليل والكثير ولاجل ذلك قالوا ان لفظ الجنس لا يجوز ان يجمع لأنه بنفسه يدل على القليل والكثير فجمعه عبث وانما يحسن جمعه إذا اختلفت الأجناس ولا يدل بعضها على بعض فح يستفاد بالجمع أجناس مختلفة فاما في الجنس الواحد فلا يحسن على حال ولا يجب من حيث ان الألف واللام يدخلان للعهد أو لتعريف الجنس على ما ذهب إليه أبو هاشم ان لا يفيد الاستغراق كما لا يجب ذلك في من وما لأنهما قد يستعملان في المعهود ولا يدل ذلك على انهما لا يستعملان في الاستغراق على حال واستدل أبو علي على ان لفظ الجمع يقتضى الاستغراق إذا لم يدل دليل على انه أراد البعض بأن قال انه قد ثبت انه حقيقة في الاستغراق كما انه حقيقة في أقل الجمع وإذا كان كذلك ولا يكون هناك دلالة وجب حمله على الاستغراق وقال أيضا إذا كان الكلام صادرا من حكيم فلو أراد أقل الجمع لبينه فلما لم يبين دل على انه أراد الاستغراق واعترض على ذلك أبو هاشم وأصحاب الخصوص والوقف بان قالوا إذا كان ذلك حقيقة في أقل الجمع كما هو حقيقة في الاستغراق وجب حمله على الأقل لأنه مقطوع به و الاستغراق لابد من دلالة عليه فوجب أن لا يكون مرادا وقالوا إذا كان الكلام صادرا من الحكيم ولا يدل على انه أراد الاستغراق دل على انه أراد أقل الجمع وتعارض القولان ووقف الدليل والمعتمد عندي هو الأول واستدل أبو هاشم على ان لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بان قال لو اقتضى ذلك لا اقتضاه (اقتضى خ ل) أكثر الاعداد وذلك يوجب أن يكون مقتضيا لما لا يتناهى أو أن يكون حقيقة في كل عدد يوجد من الجموع (المجموع خ ل) وكل ذلك فاسد والكلام
(١١٥)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159