وذلك يقتضى كون الفعل حسنا وزيادة وذلك لا يمكن في المغصوب لأنه قبيح فلا يصح التقرب به وإذا ثبت ذلك فلا يصح وضوئه وإذا لم يصح وضوئه فكأنه صلى بغير طهارة وإذا صلى بغير طهارة فلا خلاف انه يلزمه قضاؤها وليس لهم ان يقولوا ما كان يمتنع ان يقال ان هذا الفعل وان كان قبيحا فقد قام مقام ما هو حسن قيل له ذلك يحتاج إلى دليل ولو ان قائلا قال ذلك في الصلاة بغير طهارة وانها ما كانت تمتنع ان تقوم مقام الصلاة بطهارة فما كان جوابكم يكون جوابنا وليس ذلك الا ما قلناه من ان ذلك يحتاج إلى دليل وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح لان نية القربة بها لا يصح وليس لهم ان يقولوا ليست الصلاة هي الغصب بل الصلاة تشتمل على افعال لا تعلق لها بالغصب وهى حسنة تصح القربة فيها وذلك ان الصلاة هي الأركان المخصوصة في الدار من القيام والقعود وتلك قبيحة بلا خلاف وليست الصلاة أمرا آخر منفصلا من ذلك وإذا كان كذلك ثبت ما قلناه واما الطلاق البدعي فعندنا انه غير واقع أصلا ومن قال بوقوعه في موضع وان وافقنا في هذا الأصل يقول ان ذلك القيام دليل ولو خليت وظاهر النهى يحكم انه غير مجز واما الوطي في الحيض فيما يتعلق به من لحوق الولد وتحليل المرأة للزوج الأول ووجوب المهر كاملا و وجوب العدة وغير ذلك من الاحكام فان جميع ذلك انما يثبت بدليل ولو خلينا وظاهر النهى لما أخبرنا شيئا منه على حال فاما الذبح بالسكين المغصوبة فيمكن ان يقال ان القبح هو التصرف في السكين فما يحصل في السكين من الافعال قبيحة وليس الذبح حالا في السكين ولا يمتنع أن يكون الذبح حسنا وان كان سببه الذي أوجبه قبيحا الا ترى ان من رمى مؤمنا فأصاب كافرا حربيا فان رميه يكون قبيحا وان كان ما حصل عنه من قتل الكافر حسنا فكذلك القول فيما قلناه ويدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه رجوع الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا في فساد الأمور وبطلانها إلى تناول النهى لها فلولا انهم عقلوا ذلك من النهى والا لم يرجعوا إليه على حال وليس لهم ان يقولوا انهم رجعوا إلى ذلك لدليل دلهم على ذلك وذلك ان هذا القول ينقض رجوعهم
(١٠٠)