إلى النهى لأنهم إذا حكموا ببطلان الشئ وفساده لدليل دلهم على ذلك فلا تعلق للنهي بذلك ولا معنى لرجوعهم إليه فان نازعوا في رجوعهم إلى ذلك كان ذلك دفعا لما هو معلوم خلافه وقيل لهم بينوا في شئ من الأشياء انهم رجعوا إلى العمل به لا يمكننا ان نقول في النهى مثله ويدل على ذلك أيضا انا قد دللنا على ان الامر يقتضى اجزاء المأمور به فينبغي أن يكون النهى يقتضى كونه غير مجز لأنه ضده فان خالفونا في الامر فقد دللنا على ذلك فيما مضى فأغنى عن الإعادة ويمكن الاستدلال بما روى عنه عليه السلام من ادخل في ديننا ما ليس فيه (منه خ ل) فهو رد على صحة ما ذهبنا إليه لان ارتكاب النهى خلاف الدين بلا خلاف غيره فان قالوا معنى الرد في الخبر انه غير مقبول ولا يستحق عليه الثواب وذلك لا تعلق له بالاجزاء لأنا قد بينا انه مع كونه غير مقبول فلا يستحق عليه الثواب لا يمتنع ان يقع موقع الصحيح قيل لهم ذلك تخصيص للخبر وينبغي ان يحمل الخبر على عمومه وشموله فيحكم بان ذلك لا يقبل ولا يستحق عليه الثواب ولا يقع به الاجزاء فمن ادعى تخصيصه احتاج إلى دلالة وليس لهم ان يقولوا انما يمكن الاستدلال بالخبر إذا ثبت ان ارتكاب النهى ليس من الدين ومن خالف في أن ذلك مجز يقول انه من الدين وذلك انه لا خلاف في ان ذلك قبيح وما هو قبيح لا يكون من الدين لان كونه من الدين يقتضى كونه حسنا وزيادة وانما الخلاف في ان ذلك وان كان كذلك هل يجوز ان يقوم مقامه ما هو حسن أم لا وذلك يحتاج إلى دليل وقد استدل قوم على ذلك أيضا بان قالوا كونه مجزيا لا يخرج ان يعلم ذلك بلفظ الامر أو الإباحة فان قلتم بذلك فكونه قبيحا من كونه مأمورا به ومن كونه مباحا واعترض من خالف في ذلك بان قال يعلم ذلك بغير الامر أو الإباحة وهو ان يقول النبي صلى الله عليه وآله لا تفعل كذا وكذا فان فعلت ذلك فقد أجزأ عنك وقام مقام الحسن الواجب والمباح أو استدلوا أيضا بان قالوا قد ثبت ان النهى عن الربا في القران دل على فساد المنهى عنه فينبغي ان يكون سائر النواهي كذلك (لمثل ذلك) واعترض من خالف في ذلك بان قال لم نعلم ذلك بظاهر النهى بل بقرينة وهو قوله لا تأكلوا الربا فلو كان ذلك مجزيا لما نهى عن اكله وقالوا النهى عن ذلك مثل النهى عن تلقى الركبان وعن البيع يوم الجمعة وغير ذلك وكل ذلك لا يدل على فساد
(١٠١)