تعالى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وكذلك يحسن ان يكلف من شاهد السبع الوقوف لان الالجاء انما هو إلى الهرب لا إلى الوقوف واما الصفات التي يجب كون الامر عليها فان يكون متقدما للوقت الذي كلف المأمور ان يقتل فيه لأنه متى لم يتقدم لم يفد الترغيب في الفعل ولا يصح فيه (منه خ ل) ان يستدل به على وجوبه عليه فيجب تقدمه عليه من هذه الوجه فاما قول من قال من المجبرة ان ما يتقدم يكون إعلاما ومن شرط الأمران يقارن الفعل فغلط لأنه ان أرادوا بقولهم انه اعلام انه مما يصح ان يعلم به لزوم المأمور به في وقته فهو خلاف في عبارة وان قالوا يعلم به ان الامر سجدت في وقته امرا اخر فليس في الامر المتقدم دلالة عليه ذلك على ان هذا القول من قائله دفع لما يعلم ضرورة خلافه لان الأوامر في الشاهد لا يكون قط الا متقدمة ومتى لم يكن كذلك لم يحسن فكذلك أوامر الله تعالى الا ترى انه انما يحسن من الواحد منا ان يأمر غلامه ان يسقيه ماء قبل ان يسقيه ويصح منه ان يسقيه فاما في حال ما سقاه فلا يحسن ذلك فمن ارتكب حسن ذلك كان دافعا للضرورات واما تقدمه قبل وقت الفعل بأوقات فليس بواجب لكنه يحسن إذا كان فيه معنى نحو ان يكون فيه صلاح لمن خوطب به بان يكلف أداؤه إلى من امر به ممن يوجد في المستقبل نحو أوامر الله تعالى لنا في وقت النبي صلى الله عليه وآله بقوله أقيموا الصلاة لأنه لا خلاف بين الأمة انه امر لسائر المكلفين وان أهل كل عصر قد كلفوا أداؤه إلى أهل العصر الثاني ويدل على حسن ذلك أيضا انه يحسن في الشاهد ان يأمر الواحد منا غلامه بفعل بعد أوقات كثيرة ويحسن من الموصى ان يوصى لولده ولمن يجئ بعدهم من النسل ويأمر ان يفعلوا في الوصية ما يريده وهذا لا يدفع حسنه منصف وعلى هذا لو قلنا انه يحسن امر المعدوم والعاجز بان يفعل الفعل في الوقت الذي قد علم انه علته ستراخ فيه وتمكن من فعله ونبين ذلك ان الفعل الذي امر به لا يحتاج إلى تقدم القدرة في حال الامر لأنها لو وجدت في تلك الحال وعدمت في حال الحاجة إلى الفعل لم يحسن امره فدل على ان الحاجة إليها تقع قبل حال الفعل بحال ولو لم يحسن ذلك لم يحسن من الواحد منا ان يأمر غيره بان يفعل في غد فعلا يحتاج إلى آلة مع عدمها
(٩٥)