علة أو مرض أو شغل ديني أو دنياوي والوقت الثاني يكون وقت من (يكون خ ل) له بعض هذه الموانع فتكون للصلاة وقتان بالإضافة إلى من وصفناه فان قالوا هذا خلاف الاجماع لامة كلها تقول ان كل صلاة لها وقتان فلا يفصلون هذا التفصيل قيل له هذا اجماع مدعى لان من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام ومتى نصرنا المذهب الاخر فالمعتمد فيه على ظاهر الامر وان النبي صلى الله عليه وآله بين لكل صلاة وقتين وقال ما بينهما وقت ولم يفصل فينبغي ان يكون مخيرا فيها ويقوى ذلك باخبار كثيرة وردت عن الأئمة عليهم (أئمة الهدى خ ل) السلام متضمنة لذلك يعارض تلك الاخبار والكلام في تعيين هذه المسألة كلام في فرع والذي ذكرناه أولا كلام في الأصل فلا ينبغي ان يخلطهما جميعا ويمكن ان ينصر المذهب الأول في الصلاة بان يقال الاحتياط يقتضى أدائها في الأول لأنه إذا تناول الامر ذلك والاخبار تقابلت في جواز تأخيرها عن أول الوقت والمنع من ذلك فينبغي ان يتعارض ويرجع إلى ظاهر الامر في وجوب الصلاة الأول في الوقت فان قيل لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لكان متى لم يفعل فيها استحق العقاب وأجمعت الأمة على انه لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه اسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء له بالقبيح لأنه إذا علم انه متى لم يفعل الواجب في الأول مع انه يستحق العقاب عليه اسقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك اغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأداها وهو لا يعلم انه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرى بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأول ينبغي ان لا يقطع على انه غير مستحق العقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك ان هذا الاجماع غير مسلم بل الذي نذهب إليه ان من مات في الثاني مستحق العقاب وأمره إلى الله تعه ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح فاما من خير بين الأوقات ولم يوجب العزم في الأول بدلا منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما أدى إلى مساواة الواجب للندب ينبغي ان يحكم ببطلانه ومن قال انه نفل في الأول فقوله يبطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب فمن خالف في ذلك كان الكلام في مسألة أخرى وقد مضى الكلام
(٩١)