تعارضت البينتان، فإن كانت إحداهما أرجح، حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات. فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم به لمن يده خارجة عنها دون المتثبت بها.
وأي بينة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدعي كل دعوى فأذعن بذلك، فلا حكم لهذه البينة.
والآخر: يقوم على ما حلف من غير شرط، فيلزمه الحاكم ما قامت به البينة.
ذكر أحكام الجنايات في القضاء:
وهي على ضربين: ديات وحدود.
فالديات على ضربين: أحدهما، في قتل النفس، والآخر ما دونه.
والنفس على ضربين: نفس آدمي ونفس بهيمة.
فما في نفس الأدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد، وما في الخطأ شبيه العمد، وما في الخطأ المحض.
وما في دون النفس على ضربين: جناية في الأعضاء، وجراح، ونحن نبين ذلك كله بعون الله.
الأول: قتل العمد، وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك.
وأما الخطأ شبيه العمد: وهو كمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات، وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت.
وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.