وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.
ذكر نكاح المتعة:
وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والعمل.
وكل شروط نكاح الدوام شروطه، إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.
ويتلفظ في العقد ب " المتعة "، بأن يقول: " متعيني نفسك "، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن هاهنا.
ذكر النكاح بملك اليمين:
لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالأيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن، دون المجوسيات 1، والصابئة 2، والوثنية 3، فإنه لا يجوز