والثاني: لا تقبل شهادة مدع.
وإن شهد والد لولده وعليه قبل، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه.
وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم، وأما على ساداتهم فلا تقبل.
وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت.
وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره، ثم أسلم أو تاب وتورع، وأقامها، قبلت.
والأعداد على ضربين، أعداد القسامة وأعداد غير القسامة.
فأعداد القسامة على ضربين:
قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات وهي غاية الأعداد في البينات، وهو: خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة - رجلان عدلان - يشهدان بقتله، فيكونوا من قومه، يقسمون بالله أن هذا قتل صاحبهم.
ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب.
والثاني: قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.
فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين:
عدد، وهو: أربعة، لا يجوزها ولا يقصر عنها، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق.
والثاني بأقل من أربعة، وهو على ضربين، شهادة لا بد فيها من اثنين، وشهادة بواحد.
فما باثنين: الشهادة على القتل، وكل جنابة، والديون، والحقوق،