أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما: ما ينعقد به، والآخر: ما يلزم بمخالفته ذلك.
فأما الأيمان، فعلى ضربين: أحدهما: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر: بغير ذلك.
والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة، والآخر لا يلزم.
فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث.
وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة.
وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر: يؤجر، والثالث: لا يأثم ولا يؤجر.
فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، أو أن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن