الزكاة على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.
فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.
والنعم: الإبل والبقر والغنم.
والثمر: التمر والزبيب.
والغلة: الحنطة والشعير.
وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.
ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:
أولها: ما تجب فيه الزكاة.
ثانيها: من تجب عليه الزكاة.
ثالثها: وقت وجوب الزكاة.
رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.
خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.
سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.
سابعها: من تخرج إليه الزكاة.