حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر من قفيزين. وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.
فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها، فلا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبر جنسه.
فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع، كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري.
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.
وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع آخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.
واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، وأما بالنسيئة فلا يجوز.
وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول.
فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد باثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة.
هذا في الثياب والحيوانات. وأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.
ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة:
فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى على الوصف وإلا بطل.