الحرم.
فإن قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.
وإذا قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة، فأما مع التساوي فالتساوي.
فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين:
قتل عبد وقتل ذمي. ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما حرا مسلما، أو مثلهما.
فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما، وإنما يؤخذ منه دية الذمي إن كان رجلا ثمانمائة درهم، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم.
وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ويعاقب على ذلك ولا قود عليه، إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة، فيقتل به ويؤخذ الفاضل.
وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق بها.
ومن كان مثلها فله حكمها، فإن أريد القود منه أقيد، وإن أريد الدية أخذت.
فإن قتل ذمي حرا، أو العبد المسلم رجلا مسلما أو امرأة مسلمة، عمدا. فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فإن اختاروا القود قتلوه وإن اختاروا الرق استرقوه.
وإن قتل العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. وإن بذل مولاه الدية